responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 36
وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْعَامَّ مَا يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنْ الْأَسْمَاءِ أَوْ الْمَعَانِي وَقَوْلُهُ أَوْ الْمَعَانِي سَهْوٌ مِنْهُ أَوْ مُؤَوَّلٌ لِأَنَّ الْمَعَانِيَ لَا تَتَعَدَّدُ إلَّا عِنْدَ اخْتِلَافِهَا وَتَغَايُرِهَا وَعِنْدَ اخْتِلَافِهَا وَتَغَايُرِهَا لَا يَنْتَظِمُهَا لَفْظٌ وَاحِدٌ بَلْ يَحْتَمِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى الِانْفِرَادِ وَهَذَا يُسَمَّى مُشْتَرَكًا وَقَدْ ذَكَرَ بَعْدَ هَذَا أَنَّ الْمُشْتَرَكَ لَا عُمُومَ لَهُ فَثَبَتَ أَنَّهُ سَهْوٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ وَتَأْوِيلُهُ أَنَّ الْمَعْنَى الْوَاحِدَ لَمَّا تَعَدَّدَ مَحَلُّهُ يُسَمَّى مَعَانِيَ مَجَازًا لِاجْتِمَاعِ مَحَالِّهِ لَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَالْمَعَانِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَتَنَاوَلُ كُلَّ مَوْجُودٍ عِنْدَنَا، وَقَوْلُهُ وَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَعْدُومَ مُعْتَرِضٌ بَيْنَهُمَا وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنْ مَذْهَبِهِمْ، وَقَوْلُهُ عِنْدَنَا احْتِرَازٌ عَنْ الْقَوْلِ بِالِاشْتِرَاكِ لَا عَنْ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ فَافْهَمْ.
قَوْلُهُ (وَهَذَا سَهْوٌ مِنْهُ) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ الْمَعَانِي سَهْوٌ مِنْهُ، وَفِي ذِكْرِ السَّهْوِ دُونَ الْخَطَإِ رِعَايَةُ الْأَدَبِ إذْ لَا عَيْبَ فِي السَّهْوِ لِلْإِنْسَانِ وَالسَّهْوُ مَا يَنْتَبِهُ صَاحِبُهُ بِأَدْنَى تَنْبِيهٍ وَالْخَطَأُ مَا لَا يَتَنَبَّهُ صَاحِبُهُ أَوْ يَنْتَبِهْ بَعْدَ إتْعَابٍ كَذَا قَالَ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ: ثُمَّ مَعْنَى قَوْلِهِ سَهْوٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ أَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ أَرَادَ مِنْ قَوْلِهِ جَمْعًا مِنْ الْمَعَانِي تَعَدُّدَهَا حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا، فَإِنْ أَرَادَ الْأَوَّلَ فَلَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ كَلَامِهِ؛ لِأَنَّ تَعَدُّدَ الْمَعَانِي حَقِيقَةً لَا يَكُونُ بِتَعَدُّدِ أَفْرَادِهَا فِي الْخَارِجِ بَلْ بِتَعَدُّدِهَا فِي الذِّهْنِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ اخْتِلَافِهَا، فَإِنَّك إذَا رَأَيْت إنْسَانًا وَثَبَتَ فِي ذِهْنِك مَعْنَاهُ ثُمَّ رَأَيْت آخَرَ وَآخَرَ لَا يَثْبُتُ مَعْنًى آخَرُ فِي ذِهْنِك.
وَإِنْ كَانَ إنْسَانِيَّةُ زَيْدٍ فِي الْخَارِجِ غَيْرَ إنْسَانِيَّةِ عَمْرٍو وَخَالِدٍ وَلَكِنْ إذَا رَأَيْت أَسَدًا أَوْ ذِئْبًا أَوْ فَرَسًا أَوْ غَيْرَهَا يَثْبُتُ مَعْنًى آخَرُ فِي ذِهْنِك غَيْرَ الْأَوَّلِ فَثَبَتَ أَنَّ تَعَدُّدَ الْمَعَانِي إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا، وَحِينَئِذٍ لَا يَتَنَاوَلُهَا لَفْظٌ وَاحِدٌ عَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ؛ لِأَنَّ أَفْرَادَ الْعَامِّ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ مُتَّفِقَةً، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ الْمَعَانِي اخْتَلَفَتْ أَفْرَادُ الْعَامِّ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ لَفْظٍ وَاحِدٍ إلَّا بِطَرِيقِ الْبَدَلِ وَذَلِكَ يُسَمَّى مُشْتَرَكًا وَلَا عُمُومَ لَهُ عِنْدَهُ أَيْضًا، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا لَفْظُ الْعَرَضِ أَوْ الْأَعْرَاضِ بِأَنَّهُ يَشْمَلُ الْمَعَانِيَ الْمُخْتَلِفَةَ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ تَنَاوُلَهُ لَيْسَ لِكَوْنِهَا مَعَانِيَ مُخْتَلِفَةً فِي ذَوَاتِهَا بَلْ لِكَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَرْضًا، وَهَذَا مَعْنًى وَاحِدٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ الْبَيَاضَ أَوْ السَّوَادَ أَوْ الْحَرَكَةَ أَوْ السُّكُونَ؛ لِأَنَّهُ سَوَادٌ أَوْ بَيَاضٌ أَوْ حَرَكَةٌ أَوْ سُكُونٌ بَلْ لِكَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُسْتَحِيلَ الْبَقَاءِ فَيَكُونُ كَالشَّيْءِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَوْجُودٍ بِمَعْنَى الْمَوْجُودِ لَا غَيْرُ، تَوْضِيحُهُ أَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ بِإِزَاءِ السَّوَادِ أَوْ الْبَيَاضِ، فَإِنَّهُ لَوْ فُسِّرَ مَعْنَاهُ بِأَنَّهُ السَّوَادُ أَوْ الْبَيَاضُ أَوْ نَحْوُهُ يُخْطِئُ لُغَةً، وَقَوْلُهُ اخْتِلَافُهَا وَتَغَايُرُهَا تَرَادُفٌ هَهُنَا، وَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَخَصَّ مِنْ التَّغَايُرِ لِاسْتِلْزَامِهِ التَّغَايُرَ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ، وَإِنْ أَرَادَ الثَّانِي أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْوَاحِدَ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى مَعَانِيَ مَجَازًا لِتَعَدُّدِهِ فِي الْخَارِجِ بِسَبَبِ تَعَلُّقِهِ بِالْمَحَالِّ الْمُتَعَدِّدَةِ كَالْخِصْبِ يُوصَفُ بِالْعُمُومِ مَجَازًا لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَا بُدَّ لِلْعَامِّ مِنْ مَعْنًى مُتَّحِدٍ يَشْتَرِك فِيهِ أَفْرَادُ الْعَامِّ لِيَصِحَّ شُمُولُهُ إيَّاهَا بِهِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِنَا أَفْرَادُ الْعَامِّ مُتَّفِقَةُ الْحُدُودِ وَذَلِكَ كَلَفْظَةِ مُسْلِمُونَ مَثَلًا، فَإِنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ الْأَشْخَاصَ الدَّاخِلَةَ تَحْتَهَا إلَّا بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَمَّا كَانَ مُتَعَدِّدًا فِي الْخَارِجِ، فَإِنَّ إسْلَامَ زَيْدٍ غَيْرُ إسْلَامِ عَمْرٍو.
وَإِنْ كَانَ مُتَّحِدًا حَقِيقَةً سَمَّاهُ مَعَانِيَ مَجَازًا فَيَصِيرُ مَا ذُكِرَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مُوَافِقًا لِمَا ذَكَرْنَا فِي التَّحْقِيقِ، وَلَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: وَالْمَعَانِي بِالْوَاوِ الَّتِي هِيَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لِيَصِحَّ هَذَا التَّأْوِيلُ وَيَصِيرُ تَقْدِيرُ كَلَامِهِ الْعَامِّ مَا يَتَنَاوَلُ جَمْعًا مِنْ الْمُسَمَّيَاتِ مَعَ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ صَارَتْ مُتَّفِقَةً، وَلَكِنَّهُ سَمَّاهُ مَعَانِيَ مَجَازًا، وَهَذَا هُوَ تَفْسِيرُ الْعَامِّ عِنْدَنَا أَيْضًا، قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهَكَذَا رَأَيْت فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ كِتَابِهِ أَيْ بِالْوَاوِ لَكِنَّ قَوْلَهُ أَوْ يَأْبَى هَذَا

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست