responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 228
وَأَمَّا إذَا خَلَا الْوَقْتُ عَنْ الْأَدَاءِ أَصْلًا فَقَدْ ذَهَبَ الضَّرُورَةُ الدَّاعِيَةُ عَنْ الْكُلِّ إلَى الْجُزْءِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ شَغْلِ الْأَدَاءِ فَانْتَقَلَ الْحُكْمُ إلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ كُلُّ الْوَقْتِ سَبَبًا فَإِذَا فَاتَتْ الْعَصْرُ أَصْلًا أُضِيفَ وُجُوبُهَا إلَى جُمْلَةِ الْوَقْتِ دُونَ الْجُزْءِ الْفَاسِدِ فَوَجَبَتْ بِصِفَةِ الْكَمَالِ فَلَمْ يَجُزْ أَدَاؤُهَا بِصِفَةِ النُّقْصَانِ وَلَا يَلْزَمُ إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ حَتَّى احْمَرَّتْ الشَّمْسُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَقَدْ نَسِيَ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَأَرَادَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا عِنْدَ احْمِرَارِ الشَّمْسِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكُلُّ جُزْءٍ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الْجُزْءِ الَّذِي يُلَاقِيهِ وَمَحِلٌّ لِأَدَائِهِ إلَّا أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَيَتَقَرَّرُ السَّبَبِيَّةُ عَلَى الْجُزْءِ الْأَخِيرِ إنْ كَانَ شَرَعَ فِيهَا فِي آخِرِ الْوَقْتِ.

قَوْلُهُ (وَأَمَّا إذَا خَلَا الْوَقْتُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ) جَوَابُ سُؤَالٍ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ لَمَّا انْتَقَلَتْ السَّبَبِيَّةُ إلَى الْجُزْءِ الْأَخِيرِ لَزِمَ أَنْ يَجُوزَ الْأَدَاءُ فِي الْأَوْقَاتِ النَّاقِصَةِ إذَا كَانَ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ نَاقِصًا كَالْعَصْرِ إذَا فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ قَضَاؤُهَا فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ فَأَجَابَ بِمَا ذُكِرَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ بَيَانِ النَّوْعِ الرَّابِعِ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَنْ الْوُجُوبَ يُضَافُ إلَى كُلِّ الْوَقْتِ إذَا فَاتَ الْأَدَاءُ فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّا إنَّمَا جَعَلْنَا جُزْءًا مِنْ الْوَقْتِ سَبَبًا ضَرُورَةَ وُقُوعِ الْأَدَاءِ فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ بِعَيْنِهِ شَرْطُ الْأَدَاءِ وَذَلِكَ سَبَبٌ أَيْضًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ الْوَاحِدُ ظَرْفًا وَسَبَبًا فَجَعَلْنَا جُزْءًا مِنْهُ سَبَبًا وَالْبَاقِيَ ظَرْفًا وَهَذِهِ الضَّرُورَةُ فِيمَا إذَا جَعَلَهُ ظَرْفًا مُتَحَقِّقَةٌ فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْهُ ظَرْفًا بِأَنْ لَمْ يُؤَدِّ فِي الْوَقْتِ حَتَّى فَاتَ سَقَطَتْ الضَّرُورَةُ وَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ الْوَقْتُ سَبَبًا لِكَمَالِهِ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ وُجِدَتْ إلَى جَمِيعِ الْوَقْتِ يُقَالُ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَالظُّهْرُ اسْمٌ لِجَمِيعِ الْوَقْتِ وَلَمَّا جُعِلَ الْكُلُّ سَبَبًا وَلَا فَسَادَ فِي كُلِّ الْوَقْتِ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى وَقْفِهِ فَلَا يَصِحُّ أَدَاؤُهُ فِي وَقْتٍ نَاقِصٍ كَمَا فِي الْفَجْرِ وَقْتَ الطُّلُوعِ.
وَلَا يُقَالُ لَوْ كَانَ الْوُجُوبُ مُضَافًا إلَى الْكُلِّ بَعْدَ الْفَوَاتِ لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ الْوُجُوبُ ثَابِتًا فِي الْوَقْتِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ إنَّمَا بِتَرْكِ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا يَنْتَقِلُ السَّبَبِيَّةُ إلَى الْكُلِّ بَعْدَ الْيَأْسِ عَنْ الْأَدَاءِ فِي الْوَقْتِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ انْتِفَاءُ الْوُجُوبِ فِي الْوَقْتِ، وَلِأَنَّهُ لَمَا كَانَ مَأْمُورًا بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ جَعْلُ بَعْضِ الْوَقْتِ سَبَبًا فِي حَقِّهِ فَكَانَ لَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى أَنْ يُقَرِّرَ بَعْضَ الْوَقْتِ لِلسَّبَبِيَّةِ بِأَنْ يَصِلَ الْأَدَاءَ بِهِ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ وَتَقْصِيرِهِ.
(فَإِنْ قِيلَ) لَوْ أُضِيفَ الْوُجُوبُ إلَى جَمِيعِ الْوَقْتِ وَبَعْضُهُ نَاقِصٌ فِي الْعَصْرِ يَكُونُ الْوَاجِبُ نَاقِصًا ضَرُورَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ قَضَاؤُهُ فِي وَقْتٍ مِثْلِهِ.
(قُلْنَا) السَّبَبُ الْكَامِلُ مِنْ وَجْهٍ نَاقِصٌ مِنْ وَجْهٍ الْوَاجِبُ يَكُونُ كَذَلِكَ فَلَا يَتَأَدَّى فِي الْوَقْتِ النَّاقِصِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَذَا فِي مُخْتَلَفَاتِ الْقَاضِي الْغَنِيِّ، إلَّا أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ قَضَى الْعَصْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَوَقَعَ بَعْضُهُ فِي الْوَقْتِ النَّاقِصِ كَانَ جَائِزًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ وَقْتَ التَّغَيُّرِ لَيْسَ بِوَقْتٍ لِقَضَاءِ شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ كَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَالْجَوَابُ الصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ إذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِالْأَدَاءِ حَتَّى تَحَقَّقَ التَّفْوِيتُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَيَثْبُتُ بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَإِنَّمَا يَتَأَدَّى بِصِفَةِ النُّقْصَانِ عِنْدَ ضَعْفِ السَّبَبِ إذَا لَمْ يَصِرْ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَغِلَ بِالْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ صَيْرُورَتَهُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ.
، وَحَقِيقَةُ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ النُّقْصَانَ فِي هَذَا الْوَقْتِ إنَّمَا يُمْكِنُ بِاعْتِبَارِ الْفِعْلِ لَا بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ إذْ هُوَ وَقْتٌ كَسَائِرِ الْأَوْقَاتِ لَكِنْ فِي الِاشْتِغَالِ بِالصَّلَاةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ تَشَبُّهٌ بِعِبَادَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَتَعْظِيمِهِمْ مَا يَعْتَقِدُونَهُ آلِهَةً فِي هَذَا الْوَقْتِ فَإِذَا مَضَى مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ نُقْصَانٌ وَصَارَ كَسَائِرِ الْأَوْقَاتِ فِي حَقِّ مَا يَرْجِعُ إلَى الْإِيجَابِ فِي الذِّمَّةِ إلَّا أَنَّ النُّقْصَانَ الَّذِي ذَكَرْنَا كَانَ مُتَحَمَّلًا فِي الْوَقْتِ لِلْأَمْرِ بِالْأَدَاءِ فَإِذَا مَضَى لَمْ يَبْقَ مُتَحَمَّلًا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ تَحَقَّقَ فِي الذِّمَّةِ كَامِلًا فَلَا يَتَأَدَّى بِصِفَةِ النُّقْصَانِ، وَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ عَمَّا إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ بَلَغَ

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست