responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 112
الْمَعْقُولُ أَمَّا الْكِتَابُ قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل: 40]
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا» حَيْثُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إلَى مَشِيئَتِنَا، وَهُوَ دَلِيلُ النَّدْبِيَّةِ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ رَدَّهُ إلَى مَشِيئَتِنَا بَلْ رَدَّهُ إلَى اسْتِطَاعَتِنَا، فَإِنَّهُ قَالَ «مَا اسْتَطَعْتُمْ» وَلَمْ يَقُلْ فَافْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، وَلَيْسَ الرَّدُّ إلَى الِاسْتِطَاعَةِ مِنْ خَوَاصِّ الْمَنْدُوبِ بَلْ كُلُّ وَاجِبٍ كَذَلِكَ، وَلَمَّا بَيَّنَ فَسَادَ شُبْهَةِ الْخَصْمِ شَرَعَ فِي بَيَانِ الِاحْتِجَاجِ عَلَى مَذْهَبِهِ وَمُدَّعَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إبْطَالِ مَذْهَبِ الْخَصْمِ صِحَّةُ هَذَا الْقَوْلِ فَقَالَ: وَالْحُجَّةُ لِعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ أَحْسَنُ لِمُطَابَقَتِهِ قَوْلَهُ ثُمَّ الْفُقَهَاءُ سِوَى الْوَاقِفِيَّةِ، وَالْإِجْمَاعُ أَيْ دَلَالَتُهُ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ فِي صُورَةٍ أُخْرَى وَلَكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَوْلُهُ (قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ} [النحل: 40] الْآيَةُ قَوْلُنَا مُبْتَدَأٌ وَأَنْ نَقُولَ خَبَرُهُ وَكُنْ وَيَكُونُ مِنْ كَانَ التَّامَّةِ الَّتِي بِمَعْنَى الْحُدُوثِ وَالْوُجُودِ أَيْ إذَا أَرَدْنَا وُجُودَ شَيْءٍ فَلَيْسَ إلَّا أَنْ نَقُولَ لَهُ اُحْدُثْ فَهُوَ يَحْدُثُ عَقِيبَ ذَلِكَ بِلَا تَوَقُّفٍ.
وَهَذَا مَثَلٌ؛ لِأَنَّ مُرَادَ اللَّهِ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَأَنَّ وُجُودَهُ عِنْدَ إرَادَتِهِ غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ كَوُجُودِ الْمَأْمُورِ بِهِ عِنْدَ أَمْرِ الْآمِرِ الْمُطَاعِ إذَا وَرَدَ عَلَى الْمَأْمُورِ الْمُطِيعِ الْمُمْتَثِلِ وَلَا قَوْلَ ثَمَّةَ، وَالْمَعْنَى أَنَّ إيجَادَ كُلِّ مَقْدُورٍ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِهَذِهِ السُّهُولَةِ فَكَيْفَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْبَعْثُ الَّذِي هُوَ مِنْ شِقِّ الْمَقْدُورَاتِ كَذَا فِي الْكَشَّافِ وَسُمِّيَ الْمَعْدُومُ شَيْئًا بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولُ إلَيْهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ لَا يَرَوْنَ تَعَلُّقَ وُجُودِ الْأَشْيَاءِ بِهَذَا الْأَمْرِ بَلْ وُجُودُهَا مُتَعَلِّقٌ بِخَلْقِ اللَّهِ وَإِيجَادِهِ وَتَكْوِينِهِ وَهُوَ صِفَتُهُ الْأَزَلِيَّةُ وَهَذَا الْكَلَامُ عِبَارَةٌ عَنْ سُرْعَةِ حُصُولِ الْمَخْلُوقِ بِإِيجَادِهِ وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ بِطَرِيقِ الِاسْتِدْلَالِ بِالشَّاهِدِ يَعْنِي لَوْ كَانَ فِي قُدْرَةِ الْبَشَرِ إيجَادُ الْأَشْيَاءِ عَنْ الْعَدَمِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي كَلَامِهِمْ مَا هُوَ أَوْجَزُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى التَّكْوِينِ مِنْهَا فَيَكُونُ مَا أَرَادُوا وُجُودَهُ عَقِيبَ الْمُتَكَلِّمِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ بِلَا صُنْعٍ آخَرَ مِنْهُمْ أَلَيْسَ يَكُونُ الْإِيجَادُ عَلَيْهِمْ فِي غَايَةِ الْيُسْرِ فَتَكْوِينُ الْعَالَمِ وَأَمْثَالِهِ أَيْسَرُ عَلَى اللَّهِ بِكَثِيرٍ، وَعِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ، وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ مُتَكَلِّمِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وُجُودُ الْأَشْيَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِكَلَامِهِ الْأَزَلِيِّ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ دَالَّةٌ عَلَيْهِ لَا إنْ كَانَتْ مِنْ حَرْفٍ وَصَوْتٍ أَوْ كَانَ لِكَلَامِهِ وَقْتٌ أَوْ حَالٌ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ كَذَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ التَّأْوِيلَاتِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَهَذَا؛ لِأَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا بِأَنَّ التَّكْوِينَ عَيْنُ الْمُكَوَّنِ لَمْ يُمْكِنْهُمْ تَعْلِيقُ التَّكْوِينِ بِالتَّكْوِينِ فَعَلَّقُوهُ بِالْأَمْرِ، وَعِنْدَنَا لَمَّا كَانَ التَّكْوِينُ صِفَةً ثَابِتَةً أَزَلِيَّةً أَمْكَنَ تَعْلِيقُ الْوُجُودِ بِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَعْلِيقِهِ بِالْأَمْرِ فَجَعَلْنَاهُ عِبَارَةً عَنْ سُرْعَةِ الْإِيجَادِ وَسُهُولَتِهِ.
1 -
وَذَكَرَ فِي التَّيْسِيرِ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [البقرة: 117] أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ بِهِ أَنَّهُ خَاطَبَهُ بِكَلِمَةِ كُنْ فَيَكُونُ بِهَذَا الْخِطَابِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ خِطَابًا حَقِيقَةً فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ خِطَابًا لِلْمَعْدُومِ وَبِهِ يُوجَدُ أَوْ خِطَابًا لِلْمَوْجُودِ بَعْدَمَا وُجِدَ، لَا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ خِطَابًا لِلْمَعْدُومِ؛ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فَكَيْفَ يُخَاطَبُ وَلَا جَائِزَ أَنْ يَكُونَ خِطَابًا لِلْمَوْجُودِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ فَكَيْفَ يُقَالُ لَهُ كُنْ، وَهُوَ كَائِنٌ؛ وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ أَنَّهُ إذَا شَاءَ كَوْنَهُ كَوَّنَهُ فَكَانَ، وَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنَّمَا اخْتَارَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ كُنْ حَقِيقَةُ التَّكَلُّمِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا أَنَّهُ مَجَازٌ عَنْ الْإِيجَادِ وَالتَّكْوِينِ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست