مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
582
مَسْأَلَة الْمُفْتِي يُفْتِي فِي الْمَسْجِد ويختار مَسْجِدا فِي وسط الْبَلَد أَو فِي دَاره بِإِذن عُمُوما
مَسْأَلَة يجوز للْإِمَام والمفتي والواعظ قبُول الْهَدِيَّة والدعوة الْخَاصَّة بِخِلَاف القَاضِي
مَسْأَلَة لَا يجوز للمفتي أَن يَأْخُذ الْأُجْرَة على بَيَان الحكم الشَّرْعِيّ أما على كِتَابَة الْجَواب فَيجوز الْأُجْرَة على قدر الْكِتَابَة وَالْأولَى أَن يتَبَرَّع بالفتوى وَلَا يَأْخُذ أجره عَمَّن يستفتي فَإِن جعل لَهُ أهل الْبَلَد رزقا جَازَ وَإِن اُسْتُؤْجِرَ جَازَ وَالْأولَى كَونهَا بِأُجْرَة مثل كتبه وعَلى الإِمَام وَولي الْأَمر أَن يفْرض للمدرس والمفتي كفايتهما
مَسْأَلَة من آدَاب الْفَتْوَى كَون الْمُفْتِي حَافِظًا للتَّرْتِيب وَالْعدْل بَين المستفتين وَلَا يمِيل إِلَى الْأَغْنِيَاء والأمراء بل يكْتب جَوَاب من سبق غَنِيا كَانَ أَو فَقِيرا حَتَّى يكون أبعد من الْميل وَمن الْأَدَب أَن لَا يَرْمِي بالكاغذ كَمَا اعتاده بعض النَّاس لِأَن فِيهِ اسْم الله فالتعظيم وَاجِب وَكَانَ بَعضهم لَا يَأْخُذ الرقعة من يَد امْرَأَة وَلَا صبي وَكَانَ لَهُ تلميذ يَأْخُذ مِنْهُم ويجمعها ويرفعها فيكتبها تَعْظِيمًا للْعلم وَالْأَحْسَن أَخذ الْمُفْتِي من كل وَاحِد تواضعا وَمن الْأَدَب أَن يَأْخُذ الورقة بِالْحُرْمَةِ وَيقْرَأ الْمَسْأَلَة بالبصيرة مرّة بعد أُخْرَى حَتَّى يَتَّضِح لَهُ السُّؤَال ثمَّ يُجيب وَلَا يُفْتِي بِشَيْء لم يفهمهُ وَقد صَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من أفتى بغتيا من غير ثَبت فَإِنَّمَا أثمه على من أفتاه
مَسْأَلَة الْوَاجِب على الْمُفْتِي فِي هَذَا الزَّمَان الْمُبَالغَة فِي إِيضَاح الْجَواب لغَلَبَة الْجَهْل فَلَا يُجيب على الْإِطْلَاق والإرسال و
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
582
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir