responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 41
الْقسم الرَّابِع مَا فِيهِ خلاف بَين أَئِمَّتنَا وَبَين الْفَقِيه ابْن أبي ليلى رَحِمهم الله تَعَالَى

44 - الأَصْل عِنْد ابْن أبي ليلى أَن من ملك شَيْئا بِنَفسِهِ ملك تفويضا إِلَى غَيره وَعِنْدنَا يجوز أَن يملك فِي بعض الْمَوَاضِع وَلَا يملك فِي بَعْضهَا
45 - الأَصْل عَن ابْن أبي ليلى فِي بَاب الْمُعَامَلَات أَن العقد إِذا ورد الْفَسْخ على بعضه انْفَسَخ كُله
46 - الأَصْل عِنْد بن أبي ليلى أَنه يعْتَبر حُقُوق الله تَعَالَى بِحُقُوق الْعباد
47 - الأَصْل عِنْد ابْن أبي ليلى أَن الْجَهَالَة إِذا قلت لَا تُؤثر فِي الْفساد وَإِن كثرت توجب وَعند عُلَمَائِنَا أَن مَا لَا تقع الْمُنَازعَة فِيهِ إِلَى القَاضِي فَلَا أثر لقلَّة الْجَهَالَة وَلَا لكثرتها فِي فَسَاده

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست