responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 32
للْمولى تمّ الْملك أَو انْتقصَ سَوَاء كَانَ فِي ضَمَان الْمَالِك أَو فِي غير ضَمَان الْمَالِك فالغلة لَهُ تمّ الْملك أَو انْتقصَ فَإِن كَانَ فِي ضَمَان غَيره فَملك الْغلَّة مَوْقُوف حَتَّى يظْهر هَل يتم الْملك أم لَا
19 - الأَصْل عِنْد أبي حنيفَة رح أَن كل من لَا يقدر بِنَفسِهِ فَوسعَ غَيره لَا يكون وسعا لَهُ وَعِنْدَهُمَا يكون وسعا لَهُ
20 - الأَصْل أَن الْحُقُوق إِذا تعلّقت بِالذِّمةِ وَجب استيفاؤها من الْعين فَإِذا ازدحمت فِي الْعين وضاعت عَن ايفائها قسمت الْعين على طَرِيق الْعَوْل وَإِذا كَانَت الْحُقُوق مُتَعَلقَة بِعَينهَا قسم بَينهم على طَرِيق الْمُنَازعَة عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا كل عين تضايقت عَن الْحُقُوق نظر فِيهَا فَمَا كَانَ مِنْهَا لَو انْفَرد صَاحبه لَا يسْتَحق الْعين كلهَا فَإِن الْعين تقسم على طَرِيق الْمُنَازعَة وَمَا كَانَ مِنْهَا لَو انْفَرد صَاحبه اسْتحق الْكل وَإِنَّمَا ينقصهُ انضمام غَيره إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يقسم على طَرِيق الْعَوْل

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست