responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 301
الرَّاء

الرَّاحَة الْكَفّ وَأَيْضًا نقيض التَّعَب
الرَّاحِلَة الْمركب من الْإِبِل ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى قَالَه النَّسَفِيّ
الراجل من لَيْسَ لَهُ ظهر يركبه بِخِلَاف الْفَارِس جمعه رِجَاله وَرِجَال وَرِجَال وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {وَأذن فِي النَّاس بِالْحَجِّ يأتوك رجَالًا وعَلى كل ضامر}
رَأس الشَّهْر أول يَوْم مِنْهُ وَرَأس السّنة أول يَوْم مِنْهَا
رَأس المَال عبارَة عَن سرماية
الرِّوَايَة الْبَعِير الَّذِي يستقى عَلَيْهِ
الراهب من ترهب أَي تبتل للدّين من المسيحيين وَاعْتَزل عَن النَّاس إِلَى الدَّيْر طلبا لِلْعِبَادَةِ والرهبانية طَريقَة الرهبان وَفِي الحَدِيث لَا رَهْبَانِيَّة فِي الْإِسْلَام وَفِي حَدِيث آخر عَلَيْكُم بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّة أمتِي
الرَّاهِن هُوَ الدَّائِن الَّذِي أعْطى الرَّهْن والمديون الْأَخْذ هُوَ الْمُرْتَهن
الرَّأْي مَا أرتاه الْإِنْسَان إى نظر فِيهِ وَأَيْضًا الْإِصَابَة فِي التَّدْبِير والإجتهاد واستنباط حكم النَّازِلَة من النُّصُوص على طَرِيق فُقَهَاء الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ برد النظير إِلَى النظير فِي الْكتاب

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست