responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 296
مُخْتَلِفَانِ بِالِاعْتِبَارِ فَإِن الشَّرِيعَة من حَيْثُ أَنَّهَا تطاع تسمى دينا وَمن حَيْثُ أَنَّهَا تجمع تسمى مِلَّة وَمن حَيْثُ أَنَّهَا يرجع إِلَيْهَا تسمى مذهبا وَقيل الدّين مَنْسُوب إِلَى الله وَالْملَّة منسوبة إِلَى الرَّسُول وَالْمذهب مَنْسُوب إِلَى الْمُجْتَهد
الدّين بِالْفَتْح عبارَة عَن مَال حكمي فِي الذِّمَّة بِبيع أَو اسْتِهْلَاك وَغَيرهمَا كَذَا فِي الْأَشْبَاه وَقيل الدّين مَا يثبت فِي الذِّمَّة وَالْقَرْض أخص من الدّين
الدّين الصَّحِيح هُوَ الَّذِي لَا يَصح إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَو بِالْإِبْرَاءِ
الدّين الْغَيْر الصَّحِيح هُوَ مَا يسْقط بِغَيْر أَدَاء وإبراء بِسَبَب آخر مثل دين الْكِتَابَة فَإِنَّهُ يسْقط عِنْد الْعَجز
الدّين الْقوي هُوَ بدل الْقَرْض وَمَال التِّجَارَة إِذا قَبضه وَكَانَ على مقرّ وَلَو مُفلسًا أَو على جَاحد عَلَيْهِ بَيِّنَة
الدّين الْمُتَوَسّط هُوَ بدل مَا لَيْسَ للتِّجَارَة كَثمن ثِيَاب البذلة وَعبد الْخدمَة وَدَار السُّكْنَى
الدّين الضَّعِيف هُوَ بدل مَا لَيْسَ بِمَال كالمهر وَالْوَصِيَّة وَبدل الْخلْع
الدّين الْحَال مَا يجب أَدَائِهِ عِنْد طلب الدَّائِن
الدّين الْمُؤَجل مَا لَا يجب أَدَائِهِ قبل حُلُول الْأَجَل

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست