responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 261
الْحَد قَول دَال عِلّة مَاهِيَّة الشَّيْء وَأَيْضًا وَاحِد الْحُدُود وَسَيَأْتِي وَأَيْضًا الحاجز بَين الشَّيْئَيْنِ
الحداء بِالضَّمِّ سوق الْإِبِل
الْحداد هُوَ ترك الزِّينَة وَنَحْوهَا لمعتدة بَائِن أَو موت
الْحَدث دنس حكمي مُوجب للْوُضُوء أَو الْغسْل هُوَ النَّجَاسَة الْحكمِيَّة مَانِعَة من الصَّلَاة وَغَيرهَا والأكبر مِنْهُ مَا يُوجب الْغسْل والأصغر مَا يُوجب الْوضُوء وَأَيْضًا يُطلق على الْأَمر الْحَادِث الْمُنكر الَّذِي لَيْسَ بمعتاد وَلَا مَعْرُوف فِي السّنة
الحدر الْإِسْرَاع فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة
الحدس سرعَة انْتِقَال الذِّهْن من المبادىء إِلَى المطالب
الْحُدُوث عبارَة عَن وجود الشَّيْء بعد عَدمه
الْحُدُود جمع حد فِي اللُّغَة الْمَنْع وَفِي الشَّرْع عُقُوبَة مقدرَة وَجَبت حَقًا لله تَعَالَى زجرا وَالْحُدُود سِتَّة حد الزِّنَا وحد شرب الْخمر وَالسكر وحد الْقَذْف وحد السّرقَة وحد قطع الطَّرِيق والأولان من الْحُدُود الْخَالِصَة
الحَدِيث يُطلق على قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفعله وَتَقْرِيره وَكَذَا يُطلق على قَول الصَّحَابِيّ والتابعي وفعلهم وتقريرهم

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست