responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 259
الحثى مَا غرف بِالْيَدِ من التُّرَاب وصب والهيل مثله إِلَّا أَن الحثى لَا يكون إِلَّا عِنْد رفع التُّرَاب والهيل إرْسَاله من غير رفع فَكل من دنا من شَفير الْقَبْر هال وَمن نأي عَنهُ حثى
الْحَج لُغَة الْقَصْد وَشرعا زِيَارَة مَكَان مَخْصُوص بِفعل مَخْصُوص بِزَمَان مَخْصُوص أَو هُوَ قصد لبيت الله تَعَالَى بِصِفَات مَخْصُوصَة فِي وصف بشرائط مَخْصُوصَة
الْحَج الْأَكْبَر قيل أَنه الَّذِي حج فِيهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ الْمَشْهُور وَقيل يَوْم عَرَفَة جُمُعَة أَو غَيرهَا وَإِلَيْهِ ذهب ابْن عَبَّاس وَقيل انه يَوْم النَّحْر وَإِلَيْهِ ذهب ابْن أَبى أوفى وَقيل أَنه أَيَّام منى وَهُوَ قَول مُجَاهِد وَقيل هُوَ الْقرَان والأصغر الْأَفْرَاد وَقَالَ الزُّهْرِيّ الْأَكْبَر الْحَج والأصغر الْعمرَة كَذَا فِي رد الْمُحْتَار وَعند الْعَوام هُوَ الْحَج الَّذِي يكون فِيهِ وَقْفَة عَرَفَة يَوْم الْجُمُعَة وَالله أعلم
الْحَج المبرور هُوَ الَّذِي لَا يخالطه شَيْء من المأثم
الْحجاب مَا حجب بِهِ بَين الشَّيْئَيْنِ فَهُوَ حجاب وحجاب الْمَرْأَة أَن يحجب شخصه أَو عينه عَن الْأَجَانِب
الحجار أحد أَقسَام بِلَاد الْعَرَب بَين نجد وتهامة وَفِيه مَكَّة وَالْمَدينَة والحجازيون وَأهل الْحجاز من الْفُقَهَاء ينتسبون

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست