responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواطع الأدلة في الأصول نویسنده : السمعاني، أبو المظفر    جلد : 1  صفحه : 405
فيسيل على لعابها.
والثانى: أن يكون أفقه فتقدم روايته على من دونه فى الفقه لأنه أعرف بما سمع[1].
والثالث: أن يكون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أولى لأنه يكون أوعى لما سمعه.
والرابع: أن يكون أحدهما باشر القصة أو تعلق القصة به[2] فيقدم روايته لأنه أعرف بالقصة من الأجنبى عنه ومثال هذا فى مسألة نكاح المحرم ورواية أبى نافع أن النبى صلى الله عليه وسلم كان حلالا[3] وكذلك رواية ميمونة[4] فيكون أولى من رواية ابن عباس أنه كان محرما[5].
والخامس: أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فتقدم على الخبر الذى يكون أقل رواة ومن أصحابنا من قال لا يقدم كما لا يقدم الشهادة بكثرة العدد[6] وكذلك لا يقدم أحد الفتويين بكثرة المفتين والأول أصح لأن الترجيح يكون بوجود قوة فى أحد الخبرين لا يوجد فى الآخر ومعلوم أن كثرة الرواة نوع قوة فى أحد الخبرين لا يوجد فى الآخر لأن قول الجماعة أقوى فى الظن وأبعد من السهو من قول الواحد وأيضا أقرب إلى إفادة العلم وهو إذا بلغ عددا يقع به تواتر الخبر وأما الشهادة والفتوى فقد منعوا والمذهب التسليم والفرق بين الرواية والشهادة مقدرة فى الشرع بعدد معلوم فكفينا الاجتهاد فيها وأما الرواية فقد بنى أمرها على الاجتهاد وفى الرواة يوجد إذا كثروا ما لا يوجد إذا قلوا وهو سكون النفس من طمأنينتها فإنه يوجد عند كثرة الرواة ما لا يوجد عند قلتهم.

[1] انظر المحصول 2/454 انظر إحكام الأحكام للآمدي 2/327, 328 نهاية السول 4/477 أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 3/206.
[2] انظر المحصول 2/454 انظر إحكام الأحكام للآمدي 2/327 نهاية السول 4/478 روضة الناظر 349 المستصفى 2/396 أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 3/206.
[3] أخرجه الترمذي الحج 3/191 ح 841 وقال حديث حسن.
[4] أخرجه مسلم النكاح 2/1032 ح 48/1411 وأبو داود المناسك 2/175 ح 1843 والترمذي الحج 3/194 ح 845.
[5] أخرجه البخاري النكاح 9/70 ح 5114 ومسلم النكاح 2/1031 ح 46/1410.
[6] المحصول 2/453 نهاية السول 4/474 روضة الناظر للمقدسي 348 أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 3/205, 206.
نام کتاب : قواطع الأدلة في الأصول نویسنده : السمعاني، أبو المظفر    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست