نام کتاب : قواطع الأدلة في الأصول نویسنده : السمعاني، أبو المظفر جلد : 1 صفحه : 238
السائمة الزكاة أو فى سائمة الغنم الزكاة" [1] فنصه وجوب الزكاة فى السائمة ودليله نفى وجوب الزكاة فى المعلوفة وكقوله عليه السلام: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" [2] فنصه طهارته إذا بلغ الماء قلتين ودليله نجاسته إذا نقص عن القلتين وكقوله: "فى أربعين شاة شاة" [3] فنصه وجوبها فى الأربعين ودليله سقوطها فيما دون الأربعين وكقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: [6]] فنصه مقتضى التثبت فى قول الفاسق ودليله قبول قول العدل وترك التثبت فيه.
وإذا عرف دليل الخطاب فنقول اختلف أهل العلم فى كونه دليلا وصحة الاستدلال به فقال مالك والشافعى وجمهور أصحابنا أنه دليل صحيح فى الأحكام ويحتج به وهو قول داود وأصحاب الظاهر وقال به أيضا طائفة من المتكلمين.
وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى أن دليل الخطاب ليس بحجة ووافقهم على ذلك من أصحاب الشافعى أبو العباس بن سريج والقاضى أبو حامد المروزى وأبو بكر القفال الشاشى وهو قول جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشعرية[4] واختلف هؤلاء المبطلون بدليل الخطاب فى تعليق الحكم بالصفة إذا علق الحكم بغاية أو شرط فأكثر المتكلمين وطائفة من أصحاب أبى حنيفة ذهبوا إلى أن التقييد بالغاية والشرط مثل التقييد بالصفة وليس يدل على الخطاب على ما سوى المنطوق به أصلا.
وذهب طائفة من الفقهاء إلى القول بدليل الخطاب فى المقيد بالشرط والغاية وأن أبطلوا ذلك فى المقيد بالصفة[5] وبعضهم أبطل دليل الخطاب بالصفة والشرط[6] وأثبته. [1] تقدم تخريجه. [2] أخرجه أبو داود الطهارة 1/16 ح 63 والترمذي الطهارة 1/97 ح 67 والنسائي المياه 1/142 باب التوقيت في الماء والدارمي الطهارة 1/202 ح 732 وأحمد المسند 2/18 4604. [3] أخرجه أبو داود الزكاة 2/99 ح 1568 والترمذي الزكاة 3/8 ح 621 وقال حديث حسن وابن ماجه الزكاة 1/577 ح 1805. [4] انظر روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي 235 التصريح على التوضيح 1/144. [5] انظر البرهان 1/453 نهاية السول 2/206 إحكام الأحكام 3/102, 103 روضة الناظر 244. [6] ذهب إلى إبطالهما من الشافعية الإمام الباقلاني وحجة الدين الغزالي انظر المستصفى 2/204, 205 أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 2/105, 110.
نام کتاب : قواطع الأدلة في الأصول نویسنده : السمعاني، أبو المظفر جلد : 1 صفحه : 238