responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواطع الأدلة في الأصول نویسنده : السمعاني، أبو المظفر    جلد : 1  صفحه : 198
قدمنا وإن أمكن استعمالهما فى حالتين استعملا[1] ومثال هذا ما قال صلى الله عليه وسلم فى خبر الشهود: "من شهد قبل أن يستشهد" [2] وقال: "شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد" [3] وقالوا: الأول محمول على ما إذا شهد ولم يعلم صاحب الحق أن له شاهدا فإن الأول أن شهد وأن لم يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه والثانى محمول على ما إذا علم له الحق بشهادة فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد.
وأما إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما مثل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: [3]] مع قوله صلى الله عليه وسلم: "حلت لكم ميتتان ودمان" [4] ومع قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" [5] ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" [6] مع قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" [7] قالوا: يجب فى هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص على العام ولا فرق عندنا بين أن يتآخر العام ويتقدم الخاص ويتآخر الخاص ويتقدم العام أو يرد ولا نعرف التاريخ بينهما[8].

[1] انظر المحصول 2/451 نهاية السول 4/455, 451 المستصفى 2/151 أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 4/202.
[2] أخرجه مسلم الأقضية 3/1344 ح 19/1719 وأبو داود الأقضية 3/303 ح 3596 والترمذي الشهادات 4/544 ح 2295 وابن ماجه الأحكام 2/792 ح 2364.
[3] النهي عن الشهادة قبل الاستشهاد أي طلبها أخرجه مسلم والبيهقي في الكبرى 10/269 الحديث 599 202600.
[4] أخرجه ابن ماجه الأطعمة 2/1101 ح 3314 وأحمد المسند 2/133 ح 5725 انظر نصب الراية 4/201 - 202.
[5] أخرجه مسلم الحيض 7/277 ح 105/366 وأبو داود اللباس 4/65 ح 4123 والنسائي الفرع 7/151 باب جلود الميتة ومالك في الموطأ الصيد 2/498 ح 17 والدارمي الأضاحي 2/117 ح 1985 وأحمد المسند 1/288 ح 1900.
[6] أخرجه البخاري الزكاة 3/407 ح 1483 ومسلم الزكاة 3/675 ح 7/981 ولفظ الحديث عند البخاري وأبو داود الزكاة 2/111 ح 1596 والترمذي الزكاة 3/23 ح 640.
[7] أخرجه البخاري الزكاة 3/318 ح 1405 ومسلم الزكاة 2/673 ح 1/979 وأبو داود الزكاة 2/96 ح 1558 والترمذي الزكاة 3/13 ح 626 والنسائي الزكاة 5/12 باب زكاة الإبل.
[8] انظر نهاية السول 4/463.
نام کتاب : قواطع الأدلة في الأصول نویسنده : السمعاني، أبو المظفر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست