responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواطع الأدلة في الأصول نویسنده : السمعاني، أبو المظفر    جلد : 1  صفحه : 194
رسول الله صلى الله عليه وسلم[1] أو سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد[2] وإنما المعنى بالسبب مثل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [3] فاقتضى الجواب أن يكون الماء طهورا فى جميع وجوه الانتفاع وكذلك روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ابتاع عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فقال: "الخراج بالضمان" [4] فكان قوله الخراج بالضمان عاما فى هذا الموضوع وفى غيره وكذلك الرخصة فى العرية إنما وقعت بسبب فقراء لم يكن لهم ما يشترون به الرطب فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرخصة فى العرية فكان الجواب عاما فى الفقراء والأغنياء واعلم أن من أشرط إجرائه على عمومه هو أن يكون اللفظ المذكور يمكن أن يحمل على عمومه فيكون مفيدا من غير أن يعلق بذلك السبب فأما إذا لم يفد ما لم يصر عن السبب فإنه يكون مقصورا عليه وهذا كما روى أنه عليه السلام قال فى جواب السائل حين سأله عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف قالوا: نعم قال فلا إذا[5] [ ... ] [6]لا يمكن أن يحمل على ظاهره بدون السبب لأنه لا يستقل بنفسه فى الإفادة [ ... ] [7] على سببه.
وقال مالك يقصر على سبببه وهو اختيار المزنى والقفال وأبى بكر الدقاق وقد.

[1] مسلم الحدود 3/1319 ح 17/1592 وأبو داود الحدود 4/144 ح 4422 وأحمد المسند 3/466 ح 15098.
[2] أخرجه البخاري السهو 3/111 ح 1224 ومسلم المساجد 1/399 ح 85/570 وأبو داود الصلاة 1/270 ح 1034 والنسائي السهو 3/17 باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد؟
[3] أخرجه أبو داود الطهارة 1/21 ح 83 والترمذي الطهارة 1/100 ح 69 وقال حسن صحيح والنسائي المياه 1/143 باب الوضوء بماء البحر وابن ماجه الطهارة 1/136 ح 386 ومالك في الموطأ الطهارة 1/22 ح 12 والدارمي الطهارة 1/201 ح 728 وأحمد المسند 2/318 ح 7252.
[4] أخرجه أبو داود البيوع 3/283 ح 3510 والترمذي البيوع 3/572 ح 1285 - 1286 والنسائي البيوع 7/223 باب الخراج بالضمان وابن ماجه التجارات 2/754 ح 2243 وأحمد المسند 6/233 ح 25800.
[5] أخرجه أبو داود البيوع 3/248 ح 3359 والترمذي البيوع 3/519 ح 1225 وقال حديث حسن صحيح والنسائي البيوع 7/236 باب اشتراء التمر بالرطب وابن ماجه التجارات 2/761 ح 2264 ومالك في الموطأ البيوع 2/624 ح 22.
[6] كشط بالأصل بمقدار كلمتين.
[7] كشط بالأصل بمقدار كلمتين.
نام کتاب : قواطع الأدلة في الأصول نویسنده : السمعاني، أبو المظفر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست