responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 98
وَأَجَبْنَا عَنْهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ بَابِ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ.
23 - كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ؛ 24 - فَكُرِهَ لِلْمُرْتَهِنِ سُكْنَى الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ 25 - وَمَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقِفُ فِي ظِلِّ جِدَارِ مَدْيُونِهِ، فَذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ كَذَا فِي كَرَاهَتِهَا
26 - الْقَوْلُ لِلْمُمَلِّكِ فِي جِهَةِ التَّمْلِيكِ، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَدَفَعَ شَيْئًا فَالتَّعْيِينُ لِلدَّافِعِ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ جِنْسَيْنِ لَمْ يَصِحَّ تَعْيِينُهُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ، وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا فَأَدَّى شَيْئًا وَقَالَ هَذَا مِنْ نِصْفِهِ، فَإِنْ كَانَ التَّعْيِينُ مُفِيدًا بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَالَّا أَوْ بِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ وَالْآخَرُ لَا، صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَدْفُوعَ مِنْ الثَّمَنِ وَقَالَ الدَّلَّالُ مِنْ الْأُجْرَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَأَجَبْنَا عَنْهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ إلَخْ.
حَاصِلُ مَا أَجَابَ بِهِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ الدَّيْنِ لَمَّا كَانَ مَشْرُوعًا مَنْدُوبًا إلَيْهِ كَانَ قَصْدُ الْمُوَكِّلِ فِعْلَ ذَلِكَ لَهُ لِيَحْصُلَ لَهُ الثَّوَابُ قَصْدًا (انْتَهَى)

(23) قَوْلُهُ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ.
أَقُولُ: قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَصَحَّ تَأْجِيلُ كُلِّ دَيْنٍ غَيْرُ الْقَرْضِ نَاقِلًا عَنْ الْمُحِيطِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَدِيَّةِ مَنْ عَلَيْهِ الْقَرْضُ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَوَرَّعَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي قَاضِي خَانْ. (24) قَوْلُهُ:
فَكَرِهَ لِلْمُرْتَهِنِ إلَخْ.
أَقُولُ: فِي التَّفْرِيعِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ فَتَدَبَّرْهُمَا. (25) قَوْلُهُ: وَمَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْحِكَايَةَ لَا أَصْلَ لَهَا رِوَايَةً وَلَا دِرَايَةً (انْتَهَى) .
أَقُولُ ذَكَرَ فِي الْفَتْحِ مِنْ كِتَابِ الْكَفَالَةِ أَنَّ هَذِهِ الْحِكَايَةَ نَقَلَهَا الثِّقَاتُ.

(26) قَوْلُهُ: الْقَوْلُ لِلْمُمَلِّكِ فِي جِهَةِ التَّمْلِيكِ.
قَالَ فِي الْفَصْلِ الْعِشْرِينَ مِنْ الْعِمَادِيَّةِ إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الدَّافِعِ وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ لَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْوَرَثَةِ الْبَيِّنَةَ (انْتَهَى) .
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُعَكِّرُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مَا فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا دَفَعَتْ بَدَلَ

نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست