responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 89
11 - وَلَيْسَ مِنْهُ مَا إذَا أَقَرَّ الدَّائِنُ أَنَّ الدَّيْنَ لِفُلَانٍ وَأَنَّ اسْمَهُ عَارِيَّةٌ فِيهِ فَهُوَ صَحِيحٌ، لِكَوْنِهِ إخْبَارًا لَا تَمْلِيكًا، وَيَكُونُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضِهِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

الْهِبَةُ تَكُونُ مَجَازًا عَنْ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ 12 - كَمَا فِي إجَارَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ.

لَا جَبْرَ عَلَى النَّفَقَةِ إلَّا فِي مَسَائِلَ مِنْهَا: نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ.
وَالثَّانِيَةُ: الْعَيْنُ الْمُوصَى بِهَا 13 - يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ دَفْعُهَا إلَى الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي مَعَ أَنَّهَا صِلَةٌ.
الثَّالِثَةُ: الشُّفْعَةُ؛ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الْعَقَارِ إلَى الشَّفِيعِ مَعَ أَنَّهَا صِلَةٌ شَرْعِيَّةٌ، 14 - وَلِذَا لَوْ مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْبَيْعِ لِلْآمِرِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ قَضَاءً عَنْ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ لَهُ كَانَ الْقَضَاءُ عَلَى هَذَا فَاسِدًا وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْآمِرِ بِمَا أَعْطَاهُ وَكَانَ الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى حَالِهِ.

(11) قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهُ مَا إذَا أَقَرَّ إلَخْ.
أَيْ لَيْسَ مِنْ تَمْلِيكِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ.
قَالَ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ بَعْدَ كَلَامٍ: فَإِنْ قَالَ الدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى زَيْدٍ هُوَ لِعَمْرٍو وَلَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى الْقَبْضِ، وَلَكِنْ قَالَ وَاسْمِي فِي كِتَابِ الدَّيْنِ عَارِيَّةٌ صَحَّ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ هَذَا لَا يَصِحُّ.

(12) قَوْلُهُ: كَمَا فِي إجَارَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ.
أَوَاخِرَ الْفَصْلِ الثَّالِثِ قَبْلَ الرَّابِعِ بِنَحْوِ وَرَقَةٍ وَعِبَارَتُهَا: وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ وَهَبَ الْعَبْدَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِذَا قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ قَبِلْتُ كَانَ هَذَا إقَالَةً كَالْمُشْتَرِي إذَا قَالَ لِلْبَائِعِ وَهَبْتُ مِنْكَ الْعَبْدَ قَبْلَ الْقَبْضِ انْتَقَضَ الْبَيْعُ كَذَا هُنَا (انْتَهَى) .
وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ تَصْرِيحٌ بِالْمَجَازِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُنْهِيَ الْعِبَارَةَ ثُمَّ يُبَيِّنُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ مَجَازًا.

[لَا جَبْرَ عَلَى النَّفَقَةِ إلَّا فِي مَسَائِلَ]
(13) قَوْلُهُ: يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ دَفْعُهَا إلَخْ.
أَقُولُ: حَقُّ الْعِبَارَةِ يُجْبِرُ الْوَارِثَ عَلَى دَفْعِهَا لِلْمُوصَى لَهُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْوُجُوبِ الْجَبْرُ. (14) قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ مَاتَ الشَّفِيعُ إلَى آخِرِهِ.
وَكَذَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهَا

نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست