responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 60
وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ فَمَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ؛ سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ قَبْضِ دَيْنٍ مِنْهُ أَوْ إبْرَاءٍ.
إلَّا فِي ثَلَاثٍ: لَوْ أَقَرَّ بِإِتْلَافِ وَدِيعَةٍ مَعْرُوفَةٍ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ مَا كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةً، أَوْ بِقَبْضِ مَا قَبَضَهُ الْوَارِثُ بِالْوَكَالَةِ مِنْ مَدْيُونِهِ.
كَذَا فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ. 63 - وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالثَّانِيَةِ إقْرَارُهُ بِالْأَمَانَاتِ كُلِّهَا وَلَوْ مَالَ الشَّرِكَةِ أَوْ الْعَارِيَّةَ.
وَالْمَعْنَى فِي الْكُلِّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إيثَارُ الْبَعْضِ.
فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ فَإِنَّهُ مِنْ مُفْرَدَاتِ هَذَا الْكِتَابِ، 64 - وَقَدْ ظَنَّ كَثِيرٌ، مِمَّنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ بِنَقْلِ كَلَامِهِمْ وَفَهْمِهِ، أَنَّ النَّفْيَ مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ وَهُوَ خَطَأٌ كَمَا سَمِعْتُهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: هَذَا إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ النَّفْيِ. (63) قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالثَّانِيَةِ إقْرَارُهُ بِالْأَمَانَاتِ.
هَذَا الْبَحْثُ مَنْقُولٌ فِي الْمُحِيطِ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ مِنْ وَارِثِهِ يُصَدَّقُ وَكَذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْأَمَانَاتِ دِيَانَةً فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْتَ. (64) قَوْلُهُ: وَقَدْ ظَنَّ كَثِيرٌ مِمَّا لَا خِبْرَةَ لَهُ بِنَقْلِ كَلَامِهِمْ إلَخْ.
أَقُولُ: فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ نَاقِلًا عَنْ الْعِمَادِيَّةِ: لَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ لَيْسَ هَذَا لِي أَوْ لَيْسَ مِلْكِي أَوْ لَا حَقَّ لِي فِيهِ أَوْ مَا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ وَلَا مُنَازِعَ ثُمَّ ادَّعَاهُ أَحَدٌ فَقَالَ ذُو الْيَدِ هُوَ لِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَالتَّنَاقُضُ لَمْ يَمْنَعْ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ هَذَا لَمْ يُثْبِتْ حَقًّا لِأَحَدٍ إذْ الْإِقْرَارُ لِلْمَجْهُولِ بَاطِلٌ وَالتَّنَاقُضُ إنَّمَا يَمْنَعُ إذَا تَضَمَّنَ إبْطَالَ حَقٍّ عَلَى أَحَدٍ وَلَوْ كَانَ لِذِي الْيَدِ مُنَازِعٌ حِينَ قَوْلِهِ ذَلِكَ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لَهُ فِي رِوَايَةٍ لَا فِي رِوَايَةٍ (انْتَهَى) .
ثُمَّ قَالَ وَلَوْ أَقَرَّ بِمَا ذَكَرْنَاهُ غَيْرُ ذِي الْيَدِ ذَكَرَ فِي الْفَتْحِ أَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ لِي أَوْ مَا كَانَ لِي يَمْنَعُهُ مِنْ الدَّعْوَى لِعِلَّةِ التَّنَاقُضِ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ الْقَوْلَ الْآخَرَ وَأَطْنَبَ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ فَهَذَا صَرِيحٌ كَمَا نَرَى فِي أَنَّ النَّفْيَ مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ وَالشَّوَاهِدُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.

نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست