responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 422
17 - وَمِنْهَا لَا تَجُوزُ مُسَافَرَةُ الْفَرْعِ إلَّا بِإِذْنِ أَصْلِهِ دُون عَكْسِهِ. وَمِنْهَا لَوْ ادَّعَى الْأَصْلُ وَلَدَ جَارِيَةِ ابْنِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ. وَالْجَدُّ أَبُ الْأَبِ كَالْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَلَوْ حُكْمًا لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ بِخِلَافِ الْفَرْعِ إذَا ادَّعَى وَلَدَ جَارِيَةِ أَصْلِهِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْأَصْلِ. وَمِنْهَا لَا يَجُوزُ الْجِهَادُ إلَّا بِإِذْنِهِمْ بِخِلَافِ الْأُصُولِ لَا يَتَوَقَّفُ جِهَادُهُمْ عَلَى إذْنِ الْفُرُوعِ. وَمِنْهَا
18 - لَا تَجُوزُ الْمُسَافَرَةُ إلَّا بِإِذْنِهِمْ، إنْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُلْتَحِيًا فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ شَيْءٌ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّ شَيْئًا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَيَعُمُّ نَفْيَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ وَالْإِثْمِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَصِحُّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَخُصَّ قَوْلَ الزَّيْلَعِيِّ بِالْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ فَتَأَمَّلْ.
(17) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا لَا تَجُوزُ مُسَافَرَةُ الْفَرْعِ إلَّا بِإِذْنِ أَصْلِهِ. يَشْمَلُ بِإِطْلَاقِهِ الْفَرْعَ الْبَالِغَ سَوَاءٌ اسْتَغْنَى الْأَصْلُ عَنْ خِدْمَتِهِ أَوْ لَا وَأَطْلَقَ الْمُسَافَرَةَ فَشَمِلَ السُّفْرَةَ لِلتِّجَارَةِ وَالْجِهَادِ وَالْعِلْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَفِي الْعِمَادِيَّةِ وَإِنْ سَافَرَ لِلْعِلْمِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا إنْ لَمْ يَحْتَاجَا لِخِدْمَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ قِيلَ: هَذَا إذَا كَانَ مُلْتَحِيًا أَمَّا إذَا كَانَ أَمْرَدَ صَبِيحَ الْوَجْهِ فَلَهُمَا مَنْعُهُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى مَوْضِعٍ يُتَوَهَّمُ فِيهِ الْفِتْنَةُ وَالْفِسْقُ وَإِنْ يَحْتَاجَا أَوْ يَحْتَاجُ أَحَدُهُمَا إلَى الْخِدْمَةِ مَخُوفٌ غَالِبًا لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِمَا فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ السَّلَامَةُ فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَى ذَلِكَ بَعْدَ رِضَائِهِمَا إنْ خَلَفَ نَفَقَتَهُمَا وَأُجْرَةَ خِدْمَتِهِمَا وَلَا يَخْرُجُ إلَى الْجِهَادِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ النَّفِيرُ عَامًّا وَإِنْ لَمْ يَحْتَاجَا إلَى شَيْءٍ لَكِنْ دَخَلَ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةٌ بِخُرُوجِهِ إلَى ذَلِكَ أَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِأَنَّ إطَاعَةُ أَمْرِهِمَا فَرْضُ عَيْنٍ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً (انْتَهَى) وَفِي الزَّيْلَعِيِّ وَفِي غَيْرِ النَّفِيرِ الْعَامِّ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِمَا وَكَذَا كُلُّ سَفَرٍ فِيهِ خَطَرٌ لِأَنَّ الْإِشْفَاقَ عَلَيْهِ يَضُرُّهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَطَرٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا إذَا لَمْ يُضَيِّعْهُمَا وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ مِثْلُهُمَا عِنْدَ عَدَمِهِمَا وَبِهَذَا كُلُّهُ يُعْلَمُ مَا فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ.
(18) قَوْلُهُ: لَا تَجُوزُ الْمُسَافَرَةُ إلَّا بِإِذْنِهِمْ إلَخْ. تَقَدَّمَتْ الْمَسْأَلَةُ قَرِيبًا غَيْرُ مُقَيَّدٍ

نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست