responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 397
10 - وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهَا لَهُ إلَّا أَنْ يُظْهِرَ بَيْعَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا ضَمَانَ فِي إرَاقَتِهَا
11 - أَوْ يَكُونَ الْمُتْلِفُ إمَامًا يَرَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ إتْلَافِ خَمْرِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ وَلَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ ذِمِّيًّا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إظْهَارُهُ شُرْبَهَا كَإِظْهَارِهِ بَيْعَهَا. وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ،
12 - وَلَا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ،
13 - وَلَا يُعْتَرَضُ لَهُمْ لَوْ تَنَاكَحُوا فَاسِدًا أَوْ تَبَايَعُوا كَذَلِكَ ثُمَّ أَسْلَمُوا. وَفِي الْكَنْزِ: وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (10) قَوْلُهُ: وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهُ لَهُ. أَقُولُ سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْخِنْزِيرِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْخَمْرِ أَنَّهُ يَضْمَنُ مُتْلِفُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْقُدُورِيِّ لِمُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ، وَفِي الْهِدَايَةِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْغَصْبِ وَإِنْ أَتْلَفَ الْمُسْلِمُ خَمْرَ الذِّمِّيِّ أَوْ خِنْزِيرِهِ ضَمِنَ وَإِنْ أَتْلَفَهُمَا لِمُسْلِمٍ لَا يَضْمَنُ (انْتَهَى) . وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ آخِرَ كِتَابِ السِّيَرِ: الذِّمِّيُّ إذَا أَظْهَرَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يُمْنَعُ فَإِنْ أَرَاقَهُ رَجُلٌ أَوْ قَتَلَ خِنْزِيرَهُ يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إمَامًا يَرَى ذَلِكَ فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ (انْتَهَى) . وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ مَا يَضْمَنُهُ بِالْإِتْلَافِ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كَانَ الْمُتْلِفُ مُسْلِمًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا عَلَيْهِ مِثْلُهَا كَمَا فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِلْأَتْقَانِيِّ فِي آخِرِ كِتَابِ الْغَصْبِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَتْلَفَهَا بَعْدَ مَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ: اشْتَرَى مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا أَوْ شَرِبَهُ لَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ وَلَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ (انْتَهَى) .
(11) قَوْلُهُ: أَوْ يَكُونُ الْمُتْلِفُ إلَخْ. عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ: أَنْ يُظْهِرَ بَيْعَهَا.

(12) قَوْلُهُ: وَلَا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ. أَقُولُ صَرَّحَ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ الثِّيَابِ الْفَاخِرَةِ حَرِيرًا أَوْ غَيْرَهُ كَالصُّوفِ الْمُرَابَعِ وَالْجُوخِ الرَّفِيعِ وَالْإِبْرَادِ الرَّفِيعَةِ وَلَا شَكَّ فِي وُقُوعِ خِلَافِ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الدِّيَارِ.

(13) قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَرَضُ لَهُمْ لَوْ تَنَاكَحُوا نِكَاحًا فَاسِدًا كَمَا لَوْ طَلَّقَ الذِّمِّيُّ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُزَوَّجَ بِآخَرَ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ أَنَّهُ يُفَرَّقُ مُعَلِّلًا لَهُ وَقَالَ الْإِسْبِيجَابِيُّ إنَّهُ لَا يُفَرَّقُ.

نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست