responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 360
15 - إلَّا أَنْ يُخْرِجَهُ الْوَاقِفُ أَوْ الْقَاضِي (انْتَهَى)

. وَمِنْهَا أَنَّ الْوَاقِفَ إذَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ شَرْطًا فِي أَصْلِ الْوَقْفِ كَشَرْطِ الْإِدْخَالِ وَالْإِخْرَاجِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالِاسْتِبْدَالِ فَأَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الشَّرْطِ.
16 - وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِالسُّقُوطِ فِي الْكُلِّ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ شَيْءٍ كَمَا عُلِمَ سَابِقًا مِنْ كَلَامِ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ إلَّا إذَا أَسْقَطَ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرِّيعُ حَقَّهُ لَا لِأَحَدٍ فَلَا يَسْقُطُ كَمَا فَهِمَهُ الطَّرَسُوسِيُّ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ لِغَيْرِهِ وَفِيمَا إذَا أَسْقَطَ الْوَاقِفُ حَقَّهُ مِمَّا شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ
17 - أَوْ لِغَيْرِهِ.

فَإِنْ قُلْت
18 - إذَا أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرِّيعُ أَوْ بَعْضُهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فُلَانٌ فَهَلْ يَسْقُطُ حَقُّهُ؟ قُلْت نَعَمْ وَلَوْ كَانَ مَكْتُوبُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (15) قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُخْرِجَهُ الْوَاقِفُ أَوْ الْقَاضِي (انْتَهَى) يَعْنِي بِحُجَّةٍ أَوْ بِغَيْرِ حُجَّةٍ فَلَا يَصِحُّ إخْرَاجُ الْقَاضِي النَّظَرَ الْمَشْرُوطَ

(16) قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِالسُّقُوطِ فِي الْكُلِّ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: كَيْفَ ذَلِكَ وَالْمُصَرَّحُ بِهِ أَنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ الْإِرْثِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِحْقَاقُ الْمَشْرُوطُ فِي الْوَقْفِ كَذَلِكَ لَا يَسْقُطُ بِهِ، وَهَذَا مِمَّا يَجِبُ الْقَطْعُ بِهِ وَمَا قَدْ مَرَّ عَنْ قَاضِي خَانْ فِي أَوَّلِ الصَّفْحَةِ مِنْ هَذِهِ الْوَرَقَةِ يَشْهَدُ لِمَا قُلْنَاهُ فَتَأَمَّلْ.
(17) قَوْلُهُ: أَوْ لِغَيْرِهِ. قِيلَ عَلَيْهِ: لَا يَخْفَى أَنَّ إسْقَاطَ الْوَاقِفِ مَا شَرَطَهُ لِغَيْرِهِ إنْ كَانَ مَعَ شَرْطِ الْإِدْخَالِ وَالْإِخْرَاجِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ فَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَلَا.

(18) قَوْلُهُ: إذَا أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرِّيعُ أَوْ بَعْضُهُ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: الْإِقْرَارُ عَلَى الرَّاجِحِ إخْبَارٌ. وَبَنَوْا عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا لِنَفْسِ الْأَمْرِ لَا يَحِلُّ

نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست