responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 322
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: السُّلْطَانُ أَوْ الْوَالِي إذَا كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ فَبَلَغَ يَحْتَاجُ إلَى تَقْلِيدٍ جَدِيدٍ (انْتَهَى)

وَلَا تَنْعَقِدُ بِيَمِينِهِ،
41 - وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا فَبَاعَ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا لَا يُحَلِّفُهُ حَتَّى يُدْرِكَ كَمَا فِي الْعُمْدَةِ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَى صَبِيٍّ مَحْجُورٍ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ لَا يُحْضِرُهُ إلَى بَابِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ فَنَكَلَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ كَذَا فِي الْعُمْدَةِ.
42 - وَيُقَامُ التَّعْزِيرُ عَلَيْهِ تَأْدِيبًا، وَتَتَوَقَّفُ عُقُودُهُ الْمُتَرَدِّدَةُ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ،
43 - وَيَصِحُّ قَبْضُهُ لِلْهِبَةِ،
44 - وَلَا يَتَوَقَّفُ مِنْ أَقْوَالِهِ مَا تَمَحَّضَ ضَرَرًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَهُ سَلَبُهُ سَوَاءٌ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْقِتَالَ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِتَالَ لِأَنَّهُ مُبَاحُ الْقَتْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ

(41) قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا فَبَاعَ إلَخْ. تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَاءِ. هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: وَالصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ يَحْلِفُ كَالْبَالِغِ وَقَالَ نُصَيْرٌ لَا يَحْلِفُ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ لِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَا يَلْزَمُهُ الدَّيْنُ إلَّا بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ؛ وَعُلَمَاؤُنَا عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ وَبِهِ نَأْخُذُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي أَنَّ النُّكُولَ بَذْلٌ أَوْ إقْرَارٌ (انْتَهَى) . وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا

(42) قَوْلُهُ: وَيُقَامُ التَّعْزِيرُ عَلَيْهِ تَأْدِيبًا. وَكَذَا يُحْبَسُ تَأْدِيبًا لَا عُقُوبَةً قَالَهُ السُّرُوجِيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ عَنْ الْخَصَّافِ، وَنَقَلَ بَعْدَهُ بِوَرَقَةٍ مَا لَفْظُهُ: وَيُحْبَسُ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ بِهِ بِدَيْنٍ عَلَى الصَّغِيرِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلَا يُحْبَسُ الصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ وَلَا وَصِيَّ وَلَكِنْ يُنَصِّبُ الْقَاضِي وَصِيًّا عَنْهُ يُؤَدِّي دَيْنَهُ

(43) قَوْلُهُ:
وَيَصِحُّ قَبْضُهُ لِلْهِبَةِ أَقُولُ وَكَذَا قَبُولُهُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ قَبُولُهُ إذَا وُهِبَ لَهُ عَبْدٌ أَعْمَى أَوْ مَقْعَدٌ كَمَا فِي حَوَاشِي حَفِيدِ السَّيِّدِ عَلِيٍّ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ

(44) قَوْلُهُ: وَلَا يَتَوَقَّفُ مِنْ أَقْوَالِهِ مَا تَمَحَّضَ ضَرَرًا. أَيْ بَلْ يُلْغَى وَلَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ

نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست