responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 160
الشَّرِيكِ السَّاكِتِ، وَلَوْ عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَمَّامَ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ 45 - فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ، 46 - كَذَا فِي إجَارَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ.

لَا يَجُوزُ لِلْمُودِعِ الْمَنْعُ بَعْدَ الطَّلَبِ إلَّا فِي مَسَائِلَ: 47 - لَوْ كَانَتْ سَيْفًا فَطَلَبَهُ لِيَضْرِبَ بِهِ ظُلْمًا.
أَوْ كَانَتْ كِتَابًا فِيهِ إقْرَارٌ بِمَالٍ لِغَيْرِهِ أَوْ قَبْضٌ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.
الْمُودَعُ إذَا أَزَالَ التَّعَدِّيَ زَالَ الضَّمَانُ إلَّا إذَا كَانَ الْإِيدَاعُ مُوَقَّتًا فَتَعَدَّى بَعْدَهُ ثُمَّ أَزَالَهُ لَمْ يَزُلْ الضَّمَانُ، كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.
الْمُودَعُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَبْرَأْ إذْ هُوَ وَالْأَجْنَبِيُّ سَوَاءٌ قِيلَ: وَهَلْ لَهُ تَضْمِينُ الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ؟ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّظَائِرِ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ؛ لِأَنَّ الدَّافِعَ تَعَدَّى بِدَفْعِ مِلْكِهِ إلَى الْغَيْرِ وَالْمُودِعُ تَعَدَّى بِقَبْضِ مِلْكِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ لَا تَنْفِي الْخِيَارَ.
غَايَتُهُ أَنَّهُ سَكَتَ عَنْ تَضْمِينِ الْمُودِعِ.
(45) قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ.
لَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا كَمَا فِي عِمَارَةِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بِغَيْرِ إذْنٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْحَمَّامِ لِبَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّارِ، لِكَوْنِهِ لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ بِخِلَافِهَا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَبَرُّعِهِ فِيهَا تَبَرُّعُهُ فِي الْحَمَّامِ

(46) قَوْلُهُ: كَذَا فِي إجَارَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ.
وَفِي الْعِمَادِيَّةِ قَدْ ذَكَرَ وَجْهَهُ مُشْتَمِلًا عَلَى تَفْصِيلٍ وَلَمْ يَجْزِمْ بِالْحُكْمِ وَأَمَّا الْوَلْوَالِجِيُّ فَذَكَرَهُ لَكِنْ مَعَ الْجَزْمِ بِالْحُكْمِ.
(47) قَوْلُهُ: لَوْ كَانَتْ سَيْفًا فَطَلَبَهُ إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.
نَصُّ عِبَارَتِهَا: امْرَأَةٌ أَوْدَعَتْ كِتَابَ وَصِيَّتِهَا عِنْدَ رَجُلٍ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا، وَأَمَرَتْهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْكِتَابَ إلَى زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهَا فَبَرِئَتْ وَأَرَادَتْ اسْتِرْدَادَ كِتَابِ الْوَصِيَّةِ؛ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيُّ: إنْ كَانَ فِي الْكِتَابِ إقْرَارٌ مِنْهَا لِلزَّوْجِ بِمَالٍ أَوْ بِقَبْضِ مَهْرِهَا مِنْ الزَّوْجِ فَلِلْمُودَعِ أَنْ لَا يَدْفَعَ الْكِتَابَ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَسْتَرِدُّ مِلْكَ نَفْسِهَا بِأَنْ كَانَ الْقِرْطَاسُ مِلْكًا لِلْمَرْأَةِ لِمَا

نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست