responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 13
وَقَضَاءِ دَيْنِ فُلَانٍ إذَا غَابَ الْمُوَكِّلُ.
26 - وَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ أَجْرٍ عَلَى تَقَاضِي الثَّمَنِ وَإِنَّمَا يُحِيلُ الْمُوَكِّلَ
27 - وَلَا يُحْبَسُ الْوَكِيلُ بِدَيْنِ مُوَكِّلِهِ وَلَوْ كَانَتْ وَكَالَتُهُ عَامَّةً إلَّا إنْ ضَمِنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ:
وَقَضَاءِ دَيْنِ فُلَانٍ إلَخْ.
مُخَالِفٌ لِمَا أَفْتَى بِهِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ فَإِنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُجْبَرُ الْوَكِيلُ فِي دَيْنٍ وَجَبَ عَلَى مُوَكِّلِهِ إذَا كَانَ لِلْمُوَكِّلِ مَالٌ تَحْتَ يَدِ وَكِيلِهِ وَامْتَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ إعْطَائِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا؟ فَأَجَابَ إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ مَا ثَبَتَ عَلَى مُوَكِّلِهِ مِنْ الدَّيْنِ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَ الْمُوَكَّلَ بِدَفْعِ الدَّيْنِ أَوْ كَانَ كَفِيلًا بِهِ وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ. (26) قَوْلُهُ:
وَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ أَجْرٍ عَلَى تَقَاضِي الثَّمَنِ إلَخْ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ وَامْتَنَعَ عَنْ اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَالتَّقَاضِي لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَكِنْ يُقَالُ وَكَّلَهُ بِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَكِيلًا بِأَجْرٍ كَالْبَيَّاعِ وَالسِّمْسَارِ وَنَحْوِهِمَا يُجْبَرُ عَلَى الِاسْتِيفَاءِ وَكَذَا الْمُضَارِبُ إذَا بَاعَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ، وَفِي الْمَالِ رِبْحٌ، يُجْبَرُ عَلَى التَّقَاضِي وَاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ يُقَالُ لَهُ وَكِّلْ رَبَّ الْمَالِ بِالِاسْتِيفَاءِ (انْتَهَى) .
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَنِّ الثَّالِثِ فِيمَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ فَإِنْ كَانَ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ صَحَّتْ وَإِلَّا لَا (انْتَهَى) .
وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ الضِّيَاءِ بَعْدُ كَلَامٌ: وَأَمَّا الَّذِي يَبِيعُ بِالْأَجْرِ كَالْبَيَّاعِ وَالسِّمْسَارِ فَيُجْعَلُ كَإِجَارَةٍ صَحِيحَةٍ بِحُكْمِ الْعَادَةِ وَيُجْبَرُ عَلَى التَّقَاضِي وَالِاسْتِيفَاءِ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ بَدَلُ عَمَلِهِ كَالْمُضَارِبِ إذَا كَانَ رِبْحٌ وَلَوْ ضَمِنَ الْعَاقِدُ لِرَبِّ الْمَالِ هَذَا الدَّيْنَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ

(27) قَوْلُهُ: وَلَا يُحْبَسُ الْوَكِيلُ بِدَيْنِ مُوَكِّلِهِ إلَخْ. قِيلَ: يَشْمَلُ بِإِطْلَاقِهِ ثَمَنَ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ وَالدَّيْنَ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ لِلْمُوَكِّلِ سَوَاءٌ كَانَ سَابِقًا عَلَى الْوَكَالَةِ أَوْ مُتَأَخِّرًا. وَقَوْلُهُ:
إلَّا إنْ ضَمِنَ.
مُخْتَصٌّ بِالْأَوَّلِ وَنَحْوِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ بِخُصُوصِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ عَدَمِ الْحَبْسِ (انْتَهَى) .
أَقُولُ: لَيْسَ الْمُرَادُ وَاحِدًا مِنْهُمَا بَلْ الْمُرَادُ لَا يُحْبَسُ بِدَيْنٍ عَلَى مُوَكِّلِهِ كَمَا لَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِقَبْضِ كُلِّ حَقٍّ عَلَى النَّاسِ وَبِأَنْ يُخَاصِمَ عَنْهُ ثُمَّ إنَّ

نام کتاب : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر نویسنده : الحموي، أحمد بن محمد مكي    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست