responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم المقاصد الشرعية نویسنده : الخادمي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 87
وهي تقع بعد مرتبة المقاصد الضرورية، ويعتبر تركها غير مفوت لمصالح الدين والدنيا، ولكنه يوقع الإنسان في الحرج الشديد والمشقة العظمى.
قال الشاطبي: "وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة واللاحقة بفوت المطلوب؛ فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفاسد العادي المتوقع في الصالح العامة، وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات"[1].

[1] الموافقات: 2/ 11.
المطلب الثاني: أمثلتها
-رخص التخفيف: كرخصة المرض والسفر.
- إباحة الصيد والتمتع بالطيبات والحلال في الأكل والشرب واللباس وغيره.
- القراض والمضاربة: وهي أن يدفع إنسان لآخر مالًا لِيتجر فيه مع الاشتراك في الربح.
- السلم: وهو عقد على موصوف في الذمة آجل بثمن عاجل.
- المساقاة لاشتغال بعض الملاك عن تعهد أشجاره، ومعناها: معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمره.
- تضمين الصناع: وهو ضمان ما يتلفه أصحاب الصنائع.
- دية العاقلة: أي أن تجعل دية الخطأ على عاقلة المخطئ؛ وذلك لو كان عليه وحده لتضرر بذلك كثيرًا.
نام کتاب : علم المقاصد الشرعية نویسنده : الخادمي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست