نام کتاب : علم المقاصد الشرعية نویسنده : الخادمي، نور الدين جلد : 1 صفحه : 188
الذي يؤدي إلى التجاوز والاعتداء في غالب الأحيان، ولذلك وضعت العقوبات وضبطت الحدود والتعازير من أجل تحقيق النظام بردع المخالفين، وإرضاء المعتدي عليهم بميزان العدل والمساواة والإنصاف.
قال العلامة ابن عاشور: "فمقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزيز، أروش الجنايات ثلاثة أمور: تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه، وزجر المقتدي بالجناة"[1]. [1] مقاصد الشريعة، محمد الطاهر بن عاشور، ص205. المطلب السابع: مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف ربَّاني مقطوع به، وعلم الأنبياء والمرسلين، وسلوك الصالحين والدعاة والمجددين، وهو سبب خيرية الأمة الإسلامية، وطريق نهضتها وتقدمها، وسبيل صلاح الإنسانية، واستقرار النظام الحياتي واستمراره، وقد دعى إليه ورغب فيه، واستنكر تركه والتهاون فيه، وسوء استخدامه واستعماله؛ فقد دعى إليه من نصوص وأدلة وقواعد وأقوال لا تحصى لكثرتها وتنوعها، ومن ذلك:
أ- قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [1].
ب- قال تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [2]. [1] سورة آل عمرن، آية 110. [2] سورة الحج، آية 41.
نام کتاب : علم المقاصد الشرعية نویسنده : الخادمي، نور الدين جلد : 1 صفحه : 188