مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
صفة الفتوى
نویسنده :
ابن حمدان
جلد :
1
صفحه :
19
لإمامه وَقيل وَلَيْسَ من شَرطه معرفَة هَذَا علم الحَدِيث واللغة الْعَرَبيَّة لكَونه يتَّخذ أصُول إِمَامه أصولا يستنبط مِنْهَا الْأَحْكَام كنصوص الشَّارِع وَقد يرى حكما ذكره إِمَامه بِدَلِيل فيكتفي بذلك من غير بحث عَن معَارض أَو غَيره وَهُوَ بعيد وَهَذَا شَأْن أهل الْأَوْجه والطرق فِي الْمذَاهب وَهُوَ حَال أَكثر عُلَمَاء الطوائف الْآن فَمن عمل بِفُتْيَا هَذَا فقد قلد إِمَامه دونه لِأَن معوله على صِحَة اضافة مَا يَقُول إِلَى إِمَامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إِلَى الشَّارِع بِلَا وَاسِطَة إِمَامه وَالظَّاهِر مَعْرفَته بِمَا يتَعَلَّق بذلك من حَدِيث ولغة وَنَحْو وَقيل أَن فرض الْكِفَايَة لَا يتَأَدَّى بِهِ لِأَن تَقْلِيده نقص وخلل فِي الْمَقْصُود وَقيل يتَأَدَّى بِهِ فِي الْفَتْوَى لَا فِي إحْيَاء الْعُلُوم الَّتِي تستمد مِنْهَا الْفَتْوَى لِأَنَّهُ قد قَامَ فِي فتواه مقَام إِمَام مُطلق فَهُوَ يُؤَدِّي عَنهُ مَا كَانَ يتَأَدَّى بِهِ الْفَرْض حِين كَانَ حَيا قَائِما بِالْفَرْضِ مِنْهَا وَهَذَا على الصَّحِيح فِي جَوَاز تَقْلِيد الْمَيِّت ثمَّ قد يُوجد من الْمُجْتَهد الْمُقَيد اسْتِقْلَال بِالِاجْتِهَادِ وَالْفَتْوَى فِي مَسْأَلَة خَاصَّة أَو بَاب خَاص فَيجوز لَهُ أَن يُفْتِي فِيمَا لم يجده من أَحْكَام الوقائع مَنْصُوصا عَلَيْهَا عَن إِمَامه لما يُخرجهُ على مذْهبه وعَلى هَذَا الْعَمَل وَهُوَ أصح فالمجتهد فِي الْمَذْهَب أَحْمد مثلا إِذا أحَاط بقواعد مذْهبه وتدرب فِي مقاييسه وتصرفاته تنزل من الالحاق بمنصوصاته وقواعد مذْهبه منزلَة الْمُجْتَهد المستقل فِي إِلْحَاقه مَا لم
نام کتاب :
صفة الفتوى
نویسنده :
ابن حمدان
جلد :
1
صفحه :
19
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir