responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صفة الفتوى نویسنده : ابن حمدان    جلد : 1  صفحه : 101
فصل

فَإِن سُئِلَ مرّة فَذكر الِاخْتِلَاف ثمَّ سُئِلَ مرّة أُخْرَى فتوقف ثمَّ سُئِلَ مرّة أُخْرَى فَأفْتى فِيهَا فمذهبه فِيهَا مَا أفتى بِهِ وَإِن كَانَ غَيره أشبه لِأَنَّهُ خلاف نَصه وَجَوَابه الأول إِجْمَال وتوفقه ثَانِيًا يحْتَمل النّظر فِي الْأَرْجَح مِمَّا حَكَاهُ إِذْ لَيْسَ فِي ذكر الْمذَاهب تَرْجِيح أَحدهَا
فصل

فَإِن سُئِلَ عَن شَيْء فَقَالَ قَالَ فلَان كَذَا يَعْنِي بعض الْفُقَهَاء فَهُوَ مذْهبه فِي أحد الْوَجْهَيْنِ اخْتَارَهُ ابْن حَامِد وَإِلَّا لم يجب السَّائِل بِهِ وَلم يقْتَصر عَلَيْهِ وَالثَّانِي لَا لاحْتِمَال أَن يكون أخبر بِهِ وَلم يره صَوَابا أَو راجحا وَلِهَذَا رُبمَا أفتى بِخِلَافِهِ وَقد يكون غَرَضه أَن لَا يتقلد للسَّائِل بل يدله على مَا قيل ليسأل عَنهُ وَهُوَ أولى إِن شَاءَ الله تَعَالَى
فصل

وَإِن قَالَ يفعل السَّائِل كَذَا وَكَذَا احْتِيَاطًا فَهُوَ وَاجِب فِي أحد الْوَجْهَيْنِ
اخْتَارَهُ ابْن حَامِد كَقَوْل أَحْمد فِي الطَّلَاق فِي نِكَاح بِلَا ولي

نام کتاب : صفة الفتوى نویسنده : ابن حمدان    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست