responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مختصر الروضة نویسنده : الطوفي    جلد : 1  صفحه : 554
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عِنْدَهَا، قَالَ: وَلِهَذَا قِيلَ: نَصَصْتُ الشَّيْءَ: رَفَعْتُهُ، وَمِنْهُ مِنَصَّةُ الْعَرُوسِ، وَنَصَصْتُ الْحَدِيثَ إِلَى فُلَانٍ، أَيْ: رَفَعْتُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ:
وَجِيدٍ كَجِيدِ الرِّيمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ ... إِذَا هِيَ نَصَّتْهُ وَلَا بِمُعَطَّلِ
قَوْلُهُ: «وَاصْطِلَاحًا» ، أَيْ: وَالنَّصُّ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ هُوَ الصَّرِيحُ فِي مَعْنَاهُ. وَالصَّرِيحُ: الْخَالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَعْنَى كَوْنِ النَّصِّ هُوَ «الصَّرِيحَ فِي مَعْنَاهُ» : كَوْنُهُ خَالِصَ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، لَا يَشُوبُهُ احْتِمَالُ دَلَالَةٍ عَلَى غَيْرِهِ.
وَقِيلَ: هُوَ «مَا أَفَادَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ» ، فَقَوْلُهُ: مَا أَفَادَ بِنَفْسِهِ: احْتِرَازٌ مِمَّا لَا يُفِيدُ بِنَفْسِهِ، بَلْ بِانْضِمَامِ غَيْرِهِ إِلَيْهِ، كَالْقَرِينَةِ فِي الْمَجَازِ وَالْمُشْتَرَكِ، وَالْبَيَانِ فِي الْمُجْمَلِ.
وَقَوْلُهُ: «مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ» : احْتِرَازٌ مِمَّا أَفَادَ بِنَفْسِهِ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِ مَا أَفَادَهُ، كَالظَّاهِرِ عَلَى مَا قَدْ ذُكِرَ فِيهِ، وَهَذَانِ التَّعْرِيفَانِ لِلنَّصِّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ.
وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِي النَّصِّ ثَلَاثَةَ اصْطِلَاحَاتٍ:
أَحَدُهَا: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى قَطْعًا، وَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ قَطْعًا، كَأَسْمَاءِ الْأَعْدَادِ نَحْوَ: أَحَدٍ، اثْنَيْنِ، ثَلَاثَةٍ.
وَالثَّانِي: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى قَطْعًا، وَإِنِ احْتَمَلَ غَيْرَهُ، كَصِيَغِ الْجُمُوعِ فِي الْعُمُومِ، تَدُلُّ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ قَطْعًا، مَعَ احْتِمَالِهَا الِاسْتِغْرَاقَ.

نام کتاب : شرح مختصر الروضة نویسنده : الطوفي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست