responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مختصر الروضة نویسنده : الطوفي    جلد : 1  صفحه : 312
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ
وَقْتُ الْوَاجِبِ إِمَّا بِقَدْرِ فِعْلِهِ، وَهُوَ الْمُضَيَّقُ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ، وَالتَّكْلِيفُ بِهِ خَارِجٌ عَلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَهُوَ الْمُوَسَّعُ، كَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَنَا، لَهُ فِعْلُهُ فِي أَيِّ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ شَاءَ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، إِلَّا بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ فِيهِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ أَبُو الْحُسَيْنِ.
وَأَنْكَرَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ الْمُوَسَّعَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْوَاجِبُ الْمُضَيَّقُ وَالْمُوَسَّعُ
«الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ» مِنْ مَسَائِلِ الْوَاجِبِ: «وَقْتُ الْوَاجِبِ إِمَّا بِقَدْرِ فِعْلِهِ» كَالْيَوْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّوْمِ «وَهُوَ» الْوَاجِبُ «الْمَضَيَّقُ» أَيْ: ضُيِّقَ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِيهِ، حَتَّى لَا يَجِدَ سَعَةً يُؤَخِّرُ فِيهَا الْفِعْلَ أَوْ بَعْضَهُ، ثُمَّ يَتَدَارَكُهُ، إِذْ كُلُّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُ لَمْ يُمْكِنْ تَدَارُكُهُ إِلَّا قَضَاءً، أَوْ يَكُونُ وَقْتُ الْوَاجِبِ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ فِعْلِهِ كَإِيجَابِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي زَمَنٍ لَا يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، وَالتَّكْلِيفُ بِهِ خَارِجٌ عَلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ الْمَعْرُوفِ بِتَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ، إِنْ جَازَ التَّكْلِيفُ بِفِعْلٍ لَا يَتَّسِعُ وَقْتُهُ الْمُقَدَّرُ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ مَا لَا يُطَاقُ، «أَوْ» يَكُونُ وَقْتُ الْوَاجِبِ «أَكْثَرَ» مِنْ قَدْرِ فِعْلِهِ «وَهُوَ الْمُوَسَّعُ، كَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَنَا، لَهُ فِعْلُهُ» أَيْ: فِعْلُ الْوَاجِبِ مِنَ الصَّلَوَاتِ «فِي أَيِّ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ شَاءَ» فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أَوْ وَسَطِهِ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْهُ «وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ إِلَّا بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ فِيهِ» أَيْ: فِي آخِرِ الْوَقْتِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْجُبَّائِيِّ وَابْنِهِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ «وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ أَبُو الْحُسَيْنِ» يَعْنِي الْعَزْمَ «وَأَنْكَرَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ الْمُوَسَّعَ» وَقَالُوا: وَقْتُ الْوُجُوبِ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْفِعْلِ

نام کتاب : شرح مختصر الروضة نویسنده : الطوفي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست