مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
464
وَمِنْهَا: أَنه يجوز للرفقة فِي السّفر إِذا مَاتَ أحدهم أَو مرض أَو أُغمي عَلَيْهِ أَن ينفقوا عَلَيْهِ من مَاله. وَكَذَا لَو أنْفق بعض أهل الْمحلة على مَسْجِد لَا مُتَوَلِّي لَهُ من غَلَّته لحصير وَنَحْوه، أَو أنْفق الْوَرَثَة الْكِبَار على الصغار الَّذين لَا وَصِيّ لَهُم.
فَفِي جَمِيع ذَلِك لَا يضمن المنفقون ديانَة، أما فِي الْقَضَاء فهم متطوعون (ر: رد الْمُحْتَار، من الْغَصْب) .
وَكَذَا الْمَدْيُون إِذا مَاتَ دائنه وَعَلِيهِ دين لآخر مثله لم يقبضهُ فقضاه الْمَدْيُون، أَو مَاتَ رب الْوَدِيعَة وَعَلِيهِ مثلهَا دين لآخر لم يقضه فقضاه الْمُودع، أَو عرف الْوَصِيّ دينا على الْمَيِّت فقضاه، فَجَمِيع تصرفاتهم هَذِه جَائِزَة ديانَة، وَلَكنهُمْ متطوعون حكما (أَي قَضَاء) (ر: رد الْمُحْتَار، من النَّفَقَة عِنْد قَول الْمَتْن: " ضمن مُودع الابْن لَو أنْفق على أَبَوَيْهِ من غير أَمر قَاض ") .
لَكِن فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ (أَوَائِل الْفَصْل الثَّامِن وَالْعِشْرين، صفحة / 35) لَو قضى الْمُودع دين مودعه بالوديعة ضمن فِي الصَّحِيح. انْتهى. وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يُفِيد ضعف القَوْل بِالْجَوَازِ ديانَة فِي خُصُوص الْمُودع، وَاحْتِمَال كَون مُقَابِله قولا بِعَدَمِ الضَّمَان قَضَاء احْتِمَال بعيد! ثمَّ فِي فرع الْوَصِيّ إِذا عرف دينا فقضاه لَو أنكر الْوَرَثَة الدّين فَأَقَامَ الْوَصِيّ بَيِّنَة على الدّين تقبل، وَإِذا عجز عَن الْبَيِّنَة فَلهُ تَحْلِيف الْوَرَثَة (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الْمَذْكُور، صفحة / 36) .
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
464
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir