responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 423
فَالظَّاهِر أَن بعض شرَّاح الْمجلة لم يرتضوا هَذَا الْكَلَام مَعَ مَا فِيهِ من الْقُوَّة، وعدوه من سقط الْمَتَاع، وجروا على أَن الْإِبْرَاء مِمَّا يفْسد بِالشّرطِ الْفَاسِد، وَلَا تمسك لَهُم فِي عَمَلهم هَذَا فِيمَا أَظن غير تَمْثِيل الْعَيْنِيّ وَنقل العزمية الْمَذْكُورين، وَلَا متمسك لَهُم فيهمَا: أما تَمْثِيل الْعَيْنِيّ فقد ظهر بعد مُرَاجعَته أَنه لم يسْتَند فِيهِ إِلَى نقل شَرْعِي، بل هُوَ من عِنْده فَلَا يصادم مَا تقدم. وَقد نَقله عَنهُ الشلبي محشي الزَّيْلَعِيّ وَلم يقْتَصر عَلَيْهِ، بل نقل بعده عَن بَعضهم تَصْوِيره بِمَا ذَكرْنَاهُ عَن العزمية إِشَارَة مِنْهُ إِلَى أَنه لم يرتضه.
وَأما مَا نَقله فِي العزمية عَن إِيضَاح الْكرْمَانِي فَكَذَلِك لَا يثبت الْمَطْلُوب، فَإِن الظَّاهِر أَنه مَبْنِيّ على مَا نَقله فِي رد الْمُحْتَار من خِيَار الشَّرْط عَن فَخر الْإِسْلَام من بحث الْهزْل من أَن خِيَار الشَّرْط يجْرِي فِي الْإِبْرَاء فَيكون بطلَان الْإِبْرَاء فِيهِ حِينَئِذٍ لعدم توقيته. وَلَكِن نقل بعده فِي رد الْمُحْتَار عَن الْعمادِيَّة وَالْخُلَاصَة بطلَان الْخِيَار لَا الْإِبْرَاء وَقَالَ: وَبِه جزم الشَّارِح فِي أول الْهِبَة. انْتهى. وَمَا ذكره فَخر الْإِسْلَام إِنَّمَا ذكره فِي أُصُوله، والعمادية وَالْخُلَاصَة من معتبرات كتب الْفُرُوع، وَلَا عِبْرَة بِمَا فِي الْأُصُول إِذا خالفتها كتب الْفُرُوع. وَذكر فِي آخر الْخَامِس وَالْعِشْرين من جَامع الْفُصُولَيْنِ، وَفِي السَّابِع وَالْعِشْرين من كَرَاهِيَة الْهِنْدِيَّة مثل مَا فِي الْخُلَاصَة والعمادية.
وَصِحَّة تَقْيِيده بالمتعارف، كإبراء المبانة زَوجهَا عَن الْمهْر بِشَرْط تَجْدِيد النِّكَاح لَهَا، لَا يسْتَلْزم فَسَاده بِغَيْرِهِ، بل يُفِيد عدم صِحَة تَقْيِيده بِغَيْر الْمُتَعَارف.
وَبِمَا ذَكرْنَاهُ يعلم مَا ذكره فِي رد الْمُحْتَار بَعْدَمَا تقدم من قَوْله. وَالْحَاصِل أَنه لَا وَجه لعدهم لَهُ فِيمَا يفْسد بِالشّرطِ الْفَاسِد، وَلذَا لم نتابعهم عَلَيْهِ، وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم.

(تَنْبِيه:)
يسْتَثْنى من قَوْلهم فِيمَا تقدم فِي بَيَان الشَّرْط الْجَائِز الَّذِي تلْزم مراعاته: " أَو إِلَى صفة الْبَدَل، كدراهم بيض أَو مُعجلَة أَو مُؤَجّلَة " مَا ذكره فِي الدّرّ

نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست