responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 356
كالمسائل الْعشْر الْمُتَقَدّمَة، فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط فِيهِ أَيْضا عدد وَلَا عَدَالَة (ر: الدّرّ وحاشيته رد الْمُحْتَار، كتاب الشَّهَادَات) .
وَتارَة يشْتَرط فِي الْإِخْبَار أحد شطري الشَّهَادَة: الْعدَد وَالْعَدَالَة وَذَلِكَ كالمسائل الْعشْر الْمُتَقَدّمَة، وَتارَة تشْتَرط الْعَدَالَة عينا، وَذَلِكَ كَمَا فِي الْمسَائِل الاثنتي عشرَة الْمُتَقَدّمَة أَيْضا نظماً ونثراً، وَتارَة يشْتَرط الْعدَد وَالْعَدَالَة، وَلَفظ الشَّهَادَة. وَذَلِكَ كَمَا إِذا عاين الشَّاهِدَانِ نِكَاحا أَو عاينا بيع عبد، أَو جريمة قتل، أَو عاينا وَاحِدًا يتَصَرَّف فِي شَيْء تصرف الْملاك، فَلَمَّا أَرَادَا أَن يشهدَا شهد عِنْدهمَا عَدْلَانِ بِأَن الزَّوْج طلق الزَّوْجَة ثَلَاثًا، أَو أَن البَائِع أعتق العَبْد الْمَبِيع قبل البيع، أَو أَن ولي الْقصاص عَفا عَنهُ بعد الْقَتْل، أَو أَن الشَّيْء الْمُتَصَرف بِهِ هُوَ لفُلَان آخر. فَلَا يحل لَهما أَن يشهدَا بِشَيْء من ذَلِك. وَيشْتَرط فِي إِخْبَار العدلين لَهما بذلك لفظ الشَّهَادَة، ذكر ذَلِك فِي الْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّة (فِي كتاب الشَّهَادَة عِنْد قَوْله: " وَلَا يشْتَرط فِي الْمخبر بِالْمَوْتِ لفظ الشَّهَادَة ") .
وَتارَة يشْتَرط الْعدَد وَالْعَدَالَة، وَلَكِن بِدُونِ لفظ الشَّهَادَة. كَمَا لَو ادّعى الزَّوْج الْإِعْسَار، وَالزَّوْجَة يسَاره، فَالْقَوْل قَول الزَّوْج وَالْبَيِّنَة بينتها، وَلَا يشْتَرط فِي هَذِه الْبَيِّنَة لفظ الشَّهَادَة (ر: رد الْمُحْتَار، من كتاب النَّفَقَات، قبيل قَول الْمَتْن: " وَلَو لَهُ أَوْلَاد لَا يَكْفِيهِ خَادِم وَاحِد ") .
وكما لَو أخبر اثْنَان من الْوَرَثَة بوارث، فَإِن كَانَا عَدْلَيْنِ شاركهما وشارك الْبَقِيَّة من الْوَرَثَة المنكرين، حَتَّى إِنَّه يُطَالِبهُ بديون الْمَيِّت، أما لَو كَانَ الْمخبر وَاحِدًا فَإِنَّهُ يُشَارِكهُ فِي حِصَّته فَقَط (ر: الدّرّ ورد الْمُحْتَار، من فصل ثُبُوت النّسَب) .
وكما لَو وَقع التخاصم فِي كفاءة الزَّوْج بَينه وَبَين ولي الزَّوْجَة، فَأَقَامَ الْوَلِيّ شَاهِدين بِعَدَمِ الْكَفَاءَة، أَو أَقَامَ الزَّوْج شَاهِدين على الْكَفَاءَة، فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط فِي كلا الشَّاهِدين لفظ الشَّهَادَة (ر: رد الْمُحْتَار، كتاب النِّكَاح، من بَاب الْوَلِيّ، قبيل قَول الْمَتْن: " وَلَا تجبر الْبَالِغَة الْبكر على النِّكَاح ") .
وكما فِي التَّزْكِيَة العلنية، فَإِنَّهُ يشْتَرط لَهَا جَمِيع شُرُوط الشَّهَادَة إِلَّا لفظ الشَّهَادَة إِجْمَاعًا، كَمَا يُسْتَفَاد مِمَّا نَقله فِي رد الْمُحْتَار من كتاب الشَّهَادَات عَن الْبَحْر عِنْد قَول الْمَتْن: " كفى وَاحِد للتزكية ".

نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست