مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
342
- سكُوت الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ قبُول لَا سكُوت الْمَوْهُوب لَهُ.
- وسكوت الْوَكِيل قبُول للوكالة.
- وسكوت الْمُفَوض إِلَيْهِ الطَّلَاق قبُول للتفويض.
- وسكوت الْمَوْقُوف عَلَيْهِ قبُول للْوَقْف.
- وسكوت الْمقر لَهُ قبُول للإقرار.
- وسكوت الزَّوْج عِنْد الْولادَة اعْتِرَاف بِالنّسَبِ.
- وسكوت المُشْتَرِي عِنْد البيع بعد أَن أخبر بِالْعَيْبِ رضَا مِنْهُ بِهِ إِن كَانَ الْمخبر عدلا عِنْد الإِمَام.
- وسكوت أحد شَرِيكي الْعَنَان عِنْد قَول صَاحبه لَهُ: إِنِّي أُرِيد شِرَاء هَذَا الشَّيْء لنَفْسي إِذن لَهُ.
- وسكوت الْمُوكل إِذا قَالَ لَهُ وَكيله بشرَاء شَيْء معِين: إِنِّي أُرِيد شِرَاءَهُ لنَفْسي إِذن لَهُ.
- وسكوت الْمَالِك حِين يرى غَيره يشق زقه حَتَّى سَالَ مَا فِيهِ إِذن لَهُ.
- وسكوت الْمَدْيُون إِذا وهبه الدَّائِن الدّين أَو أَبرَأَهُ عَنهُ قبُول للهبة وَالْإِبْرَاء.
- وسكوت من حلف: لَا ينزل فلَانا فِي دَاره، وَهُوَ نَازل فِيهَا، إِنْزَال لَهُ.
وَكلهَا غير ظَاهِرَة التَّفْرِيع: أما الصَّدَقَة فَإِنَّهَا لَا تحْتَاج إِلَى الْقبُول، يَكْفِي فِيهَا الْإِيجَاب وَقبض الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ. وَقَوْلهمْ: " لَا الْمَوْهُوب لَهُ " مَبْنِيّ على كَون الْقبُول فِي الْهِبَة ركنا، وَالْمُحَرر الْمُقَرّر خِلَافه، فَهِيَ حينئذٍ مثل الصَّدَقَة.
وَأما الْوكَالَة وَالْوَقْف وَالْإِقْرَار فَكَذَلِك لَا تحْتَاج إِلَى الْقبُول وَإِن كَانَت ترتد بِالرَّدِّ.
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
342
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir