مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
280
(تَنْبِيه: فِي مَفْهُوم الْقَاعِدَة والمستثنى مِنْهُ)
إِن الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة تفِيد بمفهومها أَنه إِذا صَحَّ المتضمن (بِصِيغَة الْفَاعِل) صَحَّ مضمونه، وَهُوَ بمفهومها كمنطوقها غير مطرد، بل قد يتَخَلَّف:
(أ) وَذَلِكَ كَمَا إِذا تقايل الْمُتَبَايعَانِ البيع على أقل من الثّمن الْمُسَمّى فِي عقد البيع، وعَلى أَن يكون الثّمن الَّذِي قَبضه البَائِع من المُشْتَرِي مُؤَجّلا عَلَيْهِ إِلَى وَقت كَذَا، صحت الْإِقَالَة على الثّمن الْمُسَمّى فِي عقد البيع فِي الأولى، وَبَطل التَّأْجِيل فِي الثَّانِيَة وَلزِمَ البَائِع كل الثّمن حَالا (ر: التَّنْوِير وَشَرحه، من الْإِقَالَة) .
(ب) وَكَذَلِكَ مَا لَو خلع زَوجته على بدل مَا هُوَ مَال مُتَقَوّم، فَإِن وُقُوع الْبَيْنُونَة بَينهمَا وَلُزُوم الْبَدَل مُتَوَقف على قبُولهَا، فَإِذا أكرهها على الْقبُول صَحَّ الْقبُول مِنْهَا وَوَقع الْبَائِن، وَلَا يلْزمهَا مَال.
(ج) وَكَذَلِكَ لَو خلعها على مَا لَيْسَ بِمَال أصلا، كَالدَّمِ وَالْميتَة، أَو على مَال غير مُتَقَوّم، كَالْخمرِ وَالْخِنْزِير، فَقبلت وَلَو طَائِعَة صَحَّ الْقبُول وَوَقع الْبَائِن، وَلَا يلْزم الْمَرْأَة شَيْء مِمَّا سمى (ر: الدُّرَر، من بَاب الْخلْع) .
(د) وَمثل ذَلِك مَا لَو خلع زَوجته القاصرة على مَال، فَقبلت، وَقع الطَّلَاق الْبَائِن لوُجُود الْقبُول الَّذِي هُوَ شَرط، وَلكنهَا لَا يلْزمهَا المَال لكَونهَا لَيست بِأَهْل للالتزام كَمَا هُوَ مرسوم فِي الْمُتُون والشروح من الْخلْع.
(هـ) وَمن ذَلِك أَنه لَو علق طَلَاق امْرَأَته على قَتله فلَانا، فَشهد رجل وَامْرَأَتَانِ عَلَيْهِ أَنه قَتله، يثبت عَلَيْهِ وُقُوع الطَّلَاق وَلَا يثبت الْقصاص عَلَيْهِ، إِذْ لَا مدْخل لشهادة النِّسَاء فِي الْقصاص. (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته، من الشَّهَادَات، موضحاً) .
فقد صَحَّ فِي هَذِه الْمسَائِل كلهَا المتضمن وَلم يَصح الْمَضْمُون.
(تَنْبِيه آخر)
الْبطلَان الْمَفْهُوم من قَول الْقَاعِدَة: " إِذا بَطل الشَّيْء " يجب أَن يُرَاد بِهِ
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
280
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir