مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
278
(ك) وَمِنْهَا: مَا إِذا بَاعَ سلْعَة وَقبض ثمنهَا ثمَّ سلمهَا للْمُشْتَرِي ثمَّ وجد الثّمن زُيُوفًا - أَي مغشوشاً وغشه مغلوب - فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَاد السّلْعَة وحبسها بِالثّمن، بل لَهُ رد الزُّيُوف على المُشْتَرِي ومطالبته بالجيد فَقَط (ر: متن التَّنْوِير وَشَرحه، آخر فصل مَا يدْخل فِي البيع تبعا وَمَا لَا يدْخل) .
فقد ارْتَفع قبض البَائِع برد الزُّيُوف وَلم يبطل مَا تضمنه من الْإِذْن للْمُشْتَرِي بِقَبض الْمَبِيع، بِخِلَاف مَا لَو وجد الثّمن ستوقة - أَي رصاصاً - فَإِنَّهُ يسْتَردّ السّلْعَة ويحبسها بِالثّمن، لِأَنَّهَا لَيست بِدَرَاهِم أصلا (ر: الدّرّ، الْمحل الْمَذْكُور) .
(ل) وَمِنْهَا: مَا لَو بَاعَ عقارا بيعا فَاسِدا وَسلمهُ للْمُشْتَرِي فَبنى فِيهِ أَو غرس، فَإِنَّهُ يَنْقَطِع حق الْفَسْخ وَلَا يُؤمر بِنَقْض الْبناء أَو قلع الْغَرْس، لِأَنَّهُ كَانَ بتسليط البَائِع (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته، من البيع الْفَاسِد، عِنْد قَول الْمَتْن: " بنى أَو غرس فِيمَا اشْتَرَاهُ فَاسِدا ") . فقد فسد العقد وَلم يبطل مَا تضمنه من التسليط على الْبناء وَالْغَرْس.
(م) وَمِنْهَا: مَا لَو اشْترى شَيْئا وَأعْطى بِثمنِهِ للْبَائِع رهنا، ثمَّ ظهر أَن البيع بَاطِل، كَمَا إِذا كَانَ البيع شَاة مذبوحة مثلا فَظهر أَنَّهَا ميتَة، فَإِنَّهُ لَا يبطل الرَّهْن، بل يبْقى على الصِّحَّة وَيكون مَضْمُونا على البَائِع ضَمَان الرَّهْن، فَإِذا هلك فِي يَده يدْفع للرَّاهِن قِيمَته إِن كَانَت أقل من قدر الثّمن، وَيدْفَع لَهُ قدر الثّمن إِن كَانَت قِيمَته مثله أَو أَكثر (ر: الدّرّ، من بَاب مَا يَصح رَهنه وَمَا لَا يَصح) .
(ن) وَمِنْهَا: مَا لَو دخل بِالزَّوْجَةِ بعد نِكَاح فَاسد قد سمى لَهَا فِيهِ مهْرا، فَإِنَّهُ يجب لَهَا مهر الْمثل لَا يتَجَاوَز بِهِ الْمُسَمّى، وَمَا لَو استوفى الْمَنْفَعَة فِي الْإِجَارَة الْفَاسِدَة فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ أجر الْمثل لَا يتَجَاوَز بِهِ الْمُسَمّى لَو كَانَ هُنَاكَ مُسَمّى، لرضا الزَّوْجَة بِالْمُسَمّى فِي الأول، ورضا الْمُؤَجّر بِهِ فِي الثَّانِي، (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته، من كتاب النِّكَاح، وأوائل الْإِجَارَة الْفَاسِدَة) فقد فسد المتضمن، وَهُوَ النِّكَاح وَالْإِجَارَة، وَلم يفْسد المتضمن، وَهُوَ الرِّضَا بِالْمُسَمّى فيهمَا الَّذِي
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
278
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir