responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 274
يتَضَمَّن إِقْرَاره لَهُ بِالْملكِ، أَو شراه مِنْهُ وَأقر لَهُ بِوُجُوب الثّمن فِي ذمَّته، ثمَّ ظهر أَن الْمَبِيع مُسْتَحقّ للْغَيْر، وَلم يجز الْمُسْتَحق البيع، بَطل البيع وَبَطل مَا تضمنه أَو ترَتّب عَلَيْهِ من الْإِقْرَار بِالْملكِ أَو بِوُجُوب الثّمن، وَرجع المُشْتَرِي على البَائِع بِالثّمن إِذا كَانَ دَفعه لَهُ، وَلَا يمنعهُ إِقْرَاره من ذَلِك، لِأَنَّهُ بَطل بِبُطْلَان البيع الَّذِي تضمنه.
وكما إِذا صَالح البَائِع المُشْتَرِي عَن دَعْوَى الْعَيْب على مَال دَفعه لَهُ ثمَّ برأَ الْمَبِيع بِدُونِ معالجة المُشْتَرِي بَطل الصُّلْح وَرجع البَائِع على المُشْتَرِي بِمَا دَفعه لَهُ. أَو صَالح الْمُدعى عَلَيْهِ الْمُنكر الْمُدَّعِي على مَال دَفعه لَهُ، ثمَّ اعْترف الْمُدَّعِي بعد الصُّلْح بِأَنَّهُ لم يكن لَهُ عَلَيْهِ شَيْء، بَطل الصُّلْح وَرجع الْمُدعى عَلَيْهِ على الْمُدَّعِي بِمَا دَفعه لَهُ من الْبَدَل. (وَلَا يمنعهُ من الرُّجُوع مَا تضمن عقد الصُّلْح من اعْتِرَاف الْمُدعى عَلَيْهِ بِالْمَالِ الْمُدعى بِهِ، لبطلانه بِبُطْلَان الصُّلْح) كَمَا يعلم جَمِيع ذَلِك من الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته (4 / 199 - 200) من الِاسْتِحْقَاق وَخيَار الْعَيْب أَو من كتاب الصُّلْح.
(ب) وَمِمَّا فرع عَلَيْهَا مَا لَو اشْترى شَيْئا مِمَّن أكره على البيع، وَتصرف فِيهِ المُشْتَرِي تَصرفا يقبل النَّقْض، ثمَّ زَالَ الْإِكْرَاه، فالبائع لَهُ نقض تَصَرُّفَات المُشْتَرِي (ر: الدُّرَر، والشرنبلالية، من الْإِكْرَاه) .
(ج) وَمِمَّا فرع عَلَيْهَا: مَا لَو بَاعَ بيعا فَاسِدا بِغَيْر الْإِكْرَاه، ثمَّ سلم البَائِع الْمَبِيع للْمُشْتَرِي وَسلم المُشْتَرِي الثّمن للْبَائِع لَا ينْعَقد هَذَا بَينهمَا بيعا بالتعاطي.

نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست