مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
254
وَأما الَّتِي لَا تثمر فقد نقل فِي رد الْمُحْتَار (من فصل فِيمَا يدْخل فِي البيع تبعا وَمَا لَا يدْخل) عَن التَّتارْخَانِيَّة عَن الْمُحِيط أَن الْأَصَح الدُّخُول بِلَا تَفْصِيل بَين الصَّغِيرَة والكبيرة وَذَات الثَّمر وَغير ذَات الثَّمر نعم نقل هُنَاكَ فِي الدّرّ وحاشيته، عَن الْفَتْح، اسْتثِْنَاء الْيَابِسَة من الدُّخُول تبعا، وَعلله بِأَنَّهَا على شرف الْقطع، فَهِيَ كحطب مَوْضُوع فِيهَا. اه. وَالظَّاهِر أَن هَذَا حَيْثُ لَا عرف هُنَاكَ، فَلَو كَانَ هُنَاكَ عرف يجب أَن يتبع.
وَأما الْأَشْجَار الَّتِي غرست لَا للقرار بل لتقطع بعد كبرها، كالحور وَنَحْوه، فقد وَقع فِيهَا اضْطِرَاب يعلم من مُرَاجعَة الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته من الْمحل الْمَذْكُور، وَأثبت مَا نقل فِي شَأْنهَا مَا نقل فِي رد الْمُحْتَار هُنَاكَ، عَن شرح الْوَهْبَانِيَّة عَن الْوَاقِعَات أَن الْأَشْجَار إِذا كَانَت تقطع فِي كل ثَلَاث سِنِين فَلَو كَانَت تقطع عَن الأَصْل تدخل فِي البيع تبعا، وَلَو كَانَت تقطع من وَجه الأَرْض لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة الثَّمَرَة. اه بِبَعْض توضيح.
وَقَوله فِي " الْوَاقِعَات ": " إِذا كَانَت تقطع فِي كل ثَلَاث سِنِين " مُرَاده _ فِيمَا يظْهر _ أَنَّهَا تقطع بعد استكمالها عَاميْنِ ودخولها فِي الثَّالِث، بِدَلِيل مَا فِي " الْإِسْعَاف " (من بَاب بَيَان مَا يجوز وَقفه وَمَا لَا يجوز وَمَا يدْخل تبعا وَمَا لَا يدْخل) حَيْثُ قَالَ: " وَأما الْأُصُول الَّتِي تبقى وَالشَّجر الَّذِي لَا يقطع إِلَّا بعد عَاميْنِ أَو أَكثر فَإِنَّهَا تدخل تبعا ".
وَيَنْبَغِي أَن يُقيد إِطْلَاقه فِي " الْإِسْعَاف " دُخُول الْأَشْجَار الَّتِي تقطع بعد عَاميْنِ _ فِي الْوَقْف _ بِمَا يفِيدهُ كَلَام " الْوَاقِعَات " من أَن الدُّخُول مَخْصُوص بِمَا يقطع من أُصُوله، لَا من سطح الأَرْض.
وكما يدْخل مَا ذكر فِي البيع تبعا تدخل زَوَائِد الرَّهْن، كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَة وَاللَّبن وَالصُّوف تكون رهنا تبعا للْأَصْل.
وَكَذَلِكَ زَوَائِد الْمَبِيع إِذا حدثت قبل الْقَبْض تكون للْمُشْتَرِي.
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
254
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir