responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 221
وَالْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة من جملَة الْقَوَاعِد الْكُلية الَّتِي تقدّمت منظومة فِي الْكَلَام على الْمَادَّة / 17 / والمواد / 37 - 40 و 42 - 45 / كلهَا ناشئة مِنْهَا.

(ثَانِيًا _ التطبيق)

الَّذِي تفرع عَلَيْهَا من الْفُرُوع الْفِقْهِيَّة تعسر الْإِحَاطَة بِهِ.
(أ) فَمن ذَلِك: لَو بَعثه إِلَى مَاشِيَته فَركب الْمَبْعُوث دَابَّة الْبَاعِث برِئ لَو بَينهمَا انبساط، وَإِلَّا ضمن. (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْبَاب الثَّالِث وَالثَّلَاثِينَ، صفحة / 140) .
(ب) وَمِنْه: جَوَاز الْتِقَاط الثِّمَار الَّتِي يتسارع إِلَيْهَا الْفساد من الْبَسَاتِين والرساتيق، على الْمُعْتَمد، مَا لم تُوجد دلَالَة الْمَنْع.
(ج) وَمِنْه: اعْتِبَار الْكَيْل أَو الْوَزْن فِيمَا تعورف كَيْله أَو وَزنه مِمَّا لَا نَص فِيهِ من الْأَمْوَال الربوية كالزيتون وَغَيره. وَأما مَا نَص عَلَيْهِ فَلَا اعْتِبَار للْعُرْف فِيهِ عِنْد الطَّرفَيْنِ.
(د) وَمِنْه: اعْتِبَار عرف الْحَالِف والناذر إِذا كَانَ الْعرف مُسَاوِيا للفظ أَو أخص، فَلَو حلف لَا يَأْكُل رَأْسا، أَو لَا يركب دَابَّة، أَو لَا يجلس على بِسَاط:

نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست