مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
207
(الْقَاعِدَة المكملة ثَلَاثِينَ (الْمَادَّة / 31))
("
الضَّرَر يدْفع بِقدر الْإِمْكَان
")
(أَولا _ الشَّرْح)
الضَّرَر يدْفع بِقدر الْإِمْكَان
، فَإِن أمكن دَفعه بِالْكُلِّيَّةِ فبها، وَإِلَّا فبقدر مَا يُمكن. فَإِن كَانَ مِمَّا يُقَابل بعوض جبر بِهِ كَمَا تقدم التَّمْثِيل بِهِ تَحت الْمَادَّة / 25 /.
وكما لَو عَفا بعض أَوْلِيَاء الْقَتِيل عَن الْقصاص انْقَلب نصيب البَاقِينَ دِيَة.
وكما فِي الْمَغْصُوب فَإِنَّهُ يدْفع الضَّرَر برده إِذا بَقِي عينه وَكَانَ سليما، فَإِن لم تبْق عينه أَو بقيت وَلَكِن غير سليمَة بِأَن تعيبت، فَفِي الأول: يجْبر الضَّرَر برد مثله أَو قِيمَته، سَوَاء كَانَ عدم بَقَائِهِ حَقِيقِيًّا كالطعام إِذا أكله الْغَاصِب، أَو حكمياً كَمَا إِذا كَانَت شَاة مثلا فذبحها وطبخها أَو حِنْطَة فطحنها، وَفِي الثَّانِي: إِن كَانَ الْعَيْب فَاحِشا (وَهُوَ مَا فَوت بعض الْمَنْفَعَة) ، فَإِذا كَانَ الْمَغْصُوب غير رِبَوِيّ يتَخَيَّر الْمَالِك فِي جبر الضَّرَر بَين أَخذه وتضمين الْغَاصِب مَا نقص بِالْعَيْبِ أَو طَرحه عَلَيْهِ وتضمينه الْقيمَة، وَإِن كَانَ ربوياً يتَخَيَّر بَين أَخذه معيبا بِلَا ضَمَان النُّقْصَان أَو طَرحه عَلَيْهِ وتضمينه مثله أَو قِيمَته من خلاف جنسه فِي مثل مَسْأَلَة الْقلب، وَإِن كَانَ غير فَاحش (وَهُوَ مَا فَوت الْجَوْدَة وَنقص الْمَالِيَّة) كالحرق الْيَسِير فَإِن جبر الضَّرَر يتَعَيَّن بِأَخْذِهِ وتضمين النُّقْصَان إِلَّا فِي الرِّبَوِيّ فَإِن حكمه مَا تقدم.
أما إِذا لم يُمكن دفع الضَّرَر بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا جبره فَإِنَّهُ يتْرك على حَاله كَمَا مثلنَا
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
207
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir