مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
163
(الْقَاعِدَة السَّابِعَة عشرَة (الْمَادَّة / 18))
(" إِذا ضَاقَ الْأَمر اتَّسَع ")
(أَولا _ الشَّرْح)
هَذَا فِي معنى الْمَادَّة / 21 /: الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات، وَتَمام الْقَاعِدَة الْفِقْهِيَّة، كَمَا فِي " مرْآة الْمجلة ": " وَإِذا اتَّسع ضَاقَ ". وَكَانَ فِي معنى الشق الثَّانِي مِنْهَا أَنه إِذا دعت الضَّرُورَة وَالْمَشَقَّة إِلَى اتساع الْأَمر فَإِنَّهُ يَتَّسِع إِلَى غَايَة اندفاع الضَّرُورَة وَالْمَشَقَّة، فَإِذا اندفعت وزالت الضَّرُورَة الداعية عَاد الْأَمر إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قبل نُزُوله.
وَيقرب مِنْهُ الْمَادَّة / 22 /: الضَّرُورَة تقدر بِقَدرِهَا.
(ثَانِيًا _ التطبيق)
هَذِه الْقَاعِدَة من جزئيات الْقَاعِدَة السَّابِقَة، يجْتَمع تحتهَا من مسائلها كل مَا كَانَ التَّيْسِير فِيهِ موقتاً.
وَمن جملَة مَا تفرع عَلَيْهَا غير مَا تقدم: (أ) جَوَاز دفع السَّارِق والباغي مَا أمكن إِلَى أَن ينْدَفع شَره وَلَو بِالْقَتْلِ، وَلذَا قَالَ سيدنَا عَليّ، كرم الله وَجهه: لَا تتبعوا موليا، وَلَا تجهزوا على جريح. لِأَن الْقَصْد من الْقِتَال كَانَ دفع الضَّرَر، وَقد حصل بهربه أَو جرحه فَلَا يجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ، لِأَن مَا جَازَ لعذر امْتنع بزواله. (ر: الْمَادَّة / 23 / من الْمجلة) .
(ب) وَمِنْه: وجوب إنظار الْمُعسر إِلَى الميسرة.
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
163
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir