مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
138
مَا لَا يقبل التَّوْكِيل من الْأَفْعَال الْمَذْكُورَة وَنَحْوهَا. وَيحنث فِيمَا عدا هَذِه الثَّمَانِية بِفِعْلِهِ وَفعل وَكيله.
وَقد نظم بَعضهم مَا لَا يَحْنَث فِيهِ بِفعل وَكيله فَقَالَ:
(بِفعل وَكيل لَيْسَ يَحْنَث حَالف ... بِبيع شِرَاء صلح مَال خُصُومَة)
(إِجَارَة اسْتِئْجَار الضَّرْب لِابْنِهِ ... كَذَا قسمه والحنث فِي غَيرهَا اثْبتْ)
وَمرَاده بِالضَّرْبِ لِابْنِهِ الْإِشَارَة إِلَى كل مَا لَا يقبل التَّوْكِيل والاستنابة من الْأَفْعَال، وَلذَا قَالُوا إِن مُرَاده بالابن الْوَلَد الْكَبِير فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي لَا يَصح أَمر الْأَب بضربه لانْقِطَاع ولَايَته عَنهُ بِالْبُلُوغِ، وَإِذا لم يَصح أمره لَا يَقع فعل الْمَأْمُور عَنهُ فَلَا يَحْنَث (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، من بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء، وَمن بَاب الْحلف على القَوْل من الدُّرَر وَغَيره من كتب الْمَذْهَب _ لكل هَذِه الْأَحْكَام) لَكِن نقل فِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّة من الْحَضَانَة عَن الْإِسْبِيجَابِيّ أَن للْأَب أَن يُؤَدب وَلَده الْبَالِغ إِذا وَقع مِنْهُ شَيْء فَلْيتَأَمَّل. وَيُمكن أَن يُجَاب عَنهُ بِأَنَّهُ يملك تأديبه بِحكم حق الْأُبُوَّة وَوُجُوب الطَّاعَة، لَا يحكم الْولَايَة فَإِنَّهَا مُنْقَطِعَة.
(
تَنْبِيه
:)
لَا يخفى أَن كَون الْحَقِيقَة تقدم على الْمجَاز عِنْد التَّسَاوِي فِي الِاسْتِعْمَال لَيْسَ من الْأَدِلَّة القوية الَّتِي يرفع لَهَا مَا كَانَ ثَابتا ومتقرراً، بل هُوَ مسَاوٍ فِي الْقُوَّة للظَّاهِر الَّذِي يسْتَأْنس بِهِ ليترجح أحد الِاحْتِمَالَيْنِ المتساويين على الآخر، (ر: مَا تقدم فِي الْكَلَام على الْمَادَّة الثَّامِنَة) .
فَإِذا كَانَ تَقْدِيم الْحَقِيقَة على الْمجَاز يُؤَدِّي إِلَى رفع مَا هُوَ ثَابت ومتقرر يتَرَجَّح الْمجَاز الَّذِي لَا يُؤَدِّي إِلَى ذَلِك حِينَئِذٍ على الْحَقِيقَة، فقد قدمنَا تَحت الْمَادَّة السَّابِقَة عَن الرحمتي عَن قاضيخان مَا لَفظه: " إِن الظَّاهِر لَا يصلح حجَّة لإبطال مَا كَانَ ثَابتا ".
وَلِهَذَا شرطت نِيَّة الْهِبَة فِي منحتك ثوبي هَذَا وحملتك على دَابَّتي هَذِه ليَكُون تَمْلِيكًا، وَبِدُون نِيَّة الْهِبَة يكون عَارِية، مَعَ أَن كلا اللَّفْظَيْنِ حَقِيقَة فِي
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
138
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir