responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 431
عَنْ مِلْكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إذْ لَوْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ لَا يَدْخُلُ الضَّمَانُ فِي مِلْكِهِ لَكِنْ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْغَاصِبِ إذْ لَوْ دَخَلَ لَبَطَلَ حَقُّ الْمُدَبَّرِ، وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الْحُرِّيَّةِ، ثُمَّ أَجَابَ بِجَوَابٍ آخَرَ وَهُوَ قَوْلُهُ (أَوْ هُوَ فِي مُقَابَلَةِ مِلْكِ الْيَدِ) فَلَمَّا كَانَ ضَمَانُ الْمُدَبَّرِ فِي مُقَابَلَةِ إزَالَةِ مِلْكِ الْيَدِ فَلَا يَرِدُ الْإِشْكَالُ الْمَذْكُورُ، ثُمَّ أَجَابَ عَنْ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ بِقَوْلِهِ.
(وَأَمَّا الِاسْتِيلَاءُ فَإِنَّمَا نُهِيَ لِعِصْمَةِ أَمْوَالِنَا، وَهِيَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي زَعْمِهِمْ أَوْ هِيَ ثَابِتَةٌ مَا دَامَ مُحَرَّزًا، وَقَدْ زَالَ فَسَقَطَ النَّهْيُ فِي حَقِّ الدُّنْيَا) أَمَّا فِي حَقِّ الْآخِرَةِ فَلَا حَتَّى يَكُونَ آثِمًا مُؤَاخَذًا بِهِ، وَأَجَابَ عَنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ بِقَوْلِهِ (وَسَفَرُ الْمَعْصِيَةِ قَبِيحٌ لِمُجَاوِرِهِ) عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ.

(فَصْلٌ اخْتَلَفُوا فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ هَلْ لَهُمَا حُكْمٌ فِي الضِّدِّ أَمْ لَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ فَوَّتَ الْمَقْصُودَ بِالْأَمْرِ يَحْرُمُ، وَإِنْ فَوَّتَ عَدَمُهُ الْمَقْصُودَ بِالنَّهْيِ يَجِبُ، وَإِنْ لَمْ يُفَوِّتْ فَالْأَمْرُ يَقْتَضِي كَرَاهَتَهُ، وَالنَّهْيُ كَوْنَهُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً) يَعْنِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْمَقْصُودِ يَكُونُ حَرَامًا، وَإِلَّا كَانَ مَكْرُوهًا، وَكَذَا عَدَمُ ضِدِّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَثَلًا إذَا تَعَيَّنَ زَمَانُ وُجُوبِ الْمَأْمُورِ بِهِ فَالضِّدُّ الْمُفَوِّتُ لَهُ يَكُونُ حَرَامًا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ سَاءَ اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ حَتَّى لَوْ أُمِرَ بِالْخُرُوجِ عَنْ الدَّارِ فَبِأَيِّ ضِدٍّ يَشْتَغِلُ مِنْ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالِاضْطِجَاعِ فِي الدَّارِ يَكُونُ حَرَامًا لِفَوَاتِ الْمَأْمُورِ بِهِ، لَكِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ حُرْمَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا إنَّمَا تَكُونُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ ضِدِّ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَهُوَ السُّكُونُ فِي الدَّارِ كَالْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ يُوجِبُ حُرْمَةَ النِّفَاقِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة لِكَوْنِهَا مِنْ أَفْرَادِ الْكُفْرِ، وَفِي النَّهْيِ عَنْ الشَّيْءِ لَا يَجِبُ إلَّا ضِدٌّ وَاحِدٌ إذْ تَرْكُ الْقِيَامِ مَثَلًا يَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْ الْقُعُودِ وَالِاضْطِجَاعِ، وَحَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ وُجُوبَ الشَّيْءِ يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ تَرْكِهِ وَحُرْمَةَ الشَّيْءِ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تَرْكِهِ، وَهَذَا مِمَّا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ نِزَاعٌ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ فِي مَعْنَى النَّهْيِ) يَعْنِي أَنَّ قَوْلَهُ {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ} [البقرة: 228] وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ إخْبَارًا عَنْ عَدَمِ حِلِّ الْكِتْمَانِ إلَّا أَنَّهُ فِي الْمَعْنَى نَهْيٌ عَنْ الْكِتْمَانِ فَيَقْتَضِي وُجُوبَ الْإِظْهَارِ لِئَلَّا يُفَوِّتَ عَدَمَ الْكِتْمَانِ الْمَقْصُودَ بِالنَّهْيِ وقَوْله تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: 228] فِي مَعْنَى الْأَمْرِ أَيْ لِيَتَرَبَّصْنَ أَيْ يَكْفُفْنَ، وَيَحْبِسْنَ أَنْفُسَهُنَّ عَنْ نِكَاحٍ آخَرَ وَوَطْءٍ آخَرَ فَيَقْتَضِي حُرْمَةَ التَّزَوُّجِ لِكَوْنِهِ مُفَوِّتًا لِلتَّرَبُّصِ، وَالنَّهْيُ عَنْ عَزْمِ عُقْدَةِ النِّكَاحِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْكَفِّ عَنْ التَّزَوُّجِ، وَهَذَا أَيْضًا تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ يَقْتَضِي وُجُوبَ ضِدِّهِ الْمُفَوِّتِ لَهُ كَالْأَوَّلِ إلَّا أَنَّ فِيهِ بَحْثًا، وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ إذَا تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَوَطِئَهَا وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا يَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى وَتَحْتَسِبُ مَا تَرَى مِنْ الْإِقْرَاءِ مِنْ الْعِدَّتَيْنِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجِبُ عَلَيْهَا اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْكَفِّ، وَذِكْرُ الْمُدَّةِ تَقْدِيرٌ لِلرُّكْنِ الَّذِي هُوَ الْكَفُّ كَتَقْدِيرِ الصَّوْمِ إلَى اللَّيْلِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ كَفَّانِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فِي مُدَّةٍ وَاحِدَةٍ كَأَدَاءِ صَوْمَيْنِ

نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست