responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 344
مُرَجِّحٍ فَيَكُونُ بَعْضُهَا حَادِثَةً فَحِينَئِذٍ إنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي تِلْكَ الْجُمْلَةِ أُمُورٌ لَا مَوْجُودَةٌ، وَلَا مَعْدُومَةٌ فَهِيَ، إمَّا مَوْجُودَاتٌ مَحْضَةٌ، وَهِيَ مُسْتَنِدَةٌ إلَى الْوَاجِبِ فَيَلْزَمُ إمَّا قِدَمُ الْحَادِثِ أَوْ انْتِفَاءُ الْوَاجِبِ، وَإِمَّا مَعْدُومَاتٌ مَحْضَةٌ، وَهِيَ لَا تَصْلُحُ عِلَّةَ الْمَوْجُودِ، وَأَيْضًا وُجُودُ زَيْدٍ مُتَوَقِّفٌ عَلَى أَجْزَائِهِ الْمَوْجُودَةِ، وَإِمَّا الْمَوْجُودَاتُ مَعَ مَعْدُومَاتٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ ثَابِتَةٌ، وَهِيَ أَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَ جَمِيعُ الْمَوْجُودَاتِ الَّتِي يَفْتَقِرُ إلَيْهَا زَيْدٌ يُوجَدُ زَيْدٌ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى عَدَمِ شَيْءٍ إذْ لَوْ تَوَقَّفَ عَلَى عَدَمِ عَمْرٍو مَثَلًا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِهِ الَّذِي بَعْدَ الْوُجُودِ؛ لِأَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَوْجُودَاتِ مَعْدُومًا فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَزْمِنَةِ لَزِمَ قِدَمُ زَيْدٍ الْحَادِثِ بِالزَّمَانِ ضَرُورَةَ دَوَامِ الْمَعْلُولِ بِدَوَامِ عِلَّتِهِ التَّامَّةِ.
وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهَا مَعْدُومًا فَعَدَمُهُ يَكُونُ بِعَدَمِ شَيْءٍ مِنْ عِلَّتِهِ التَّامَّةِ، وَهَلُمَّ جَرَّا إلَى الْوَاجِبِ فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْوَاجِبِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَزْمِنَةِ، وَهُوَ مُحَالٌ، وَقَدْ يُقَالُ فِي تَقْدِيرِهِ: إنَّ تِلْكَ الْمَوْجُودَاتِ إنْ انْتَهَتْ إلَى الْوَاجِبِ كَانَتْ قَدِيمَةً، وَلَزِمَ قِدَمُ زَيْدٍ الْحَادِثِ، وَإِنْ لَمْ تَنْتَهِ إلَيْهِ لَزِمَ انْتِفَاءُ الْوَاجِبِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ، وَهِيَ مُسْتَنِدَةٌ إلَى الْوَاجِبِ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ، وَإِنَّ عَدَمَ انْتِهَاءِ الْمُمْكِنَاتِ إلَى الْوَاجِبِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءً. غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمَعْدُومَ الْمَحْضَ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِوُجُودِ الْمُمْكِنِ، وَهَذَا بَدِيهِيٌّ؛ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي زَيْدٍ الْمُرَكَّبِ، وَوُجُودُ الْمُرَكَّبِ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ أَجْزَائِهِ بِالضَّرُورَةِ فَلَا يَكُونُ جُمْلَةَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مَعْدُومَاتٌ مَحْضَةٌ.
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّ عِلَّةَ الْحَادِثِ لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَاتٍ مَعَ مَعْدُومَاتٍ لَمَّا كَانَ وُجُودُ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ الَّتِي يَفْتَقِرُ إلَيْهَا وُجُودُ الْحَادِثِ مُسْتَلْزِمًا لِوُجُودِ الْحَادِثِ ضَرُورَةَ تَوَقُّفِهِ عَلَى الْمَعْدُومَاتِ أَيْضًا، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ ثَابِتَةٌ، وَهِيَ قَوْلُنَا: كُلَّمَا وُجِدَ جَمِيعُ الْوُجُودَاتِ الَّتِي يَفْتَقِرُ إلَيْهَا وُجُودُ زَيْدٍ لَوُجِدَ زَيْدٌ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى عَدَمِ شَيْءٍ مَا إذْ لَوْ تَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ شَيْءٍ، وَلْنَفْرِضْهُ عَدَمَ عَمْرٍو فَأَمَّا أَنْ يَتَوَقَّفَ عَلَى عَدَمِهِ السَّابِقِ أَوْ عَلَى عَدَمِهِ اللَّاحِقِ، وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ عَدَمَهُ السَّابِقَ قَدِيمٌ أَيْ أَزَلِيٌّ فَيَلْزَمُ قِدَمُ زَيْدٍ الْحَادِثِ ضَرُورَةَ تَحَقُّقِ جَمِيعِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْجُودَاتِ، وَالْمَعْدُومَاتِ فَإِنْ قِيلَ: هَبْ أَنَّ الْعَدَمَ الَّذِي هُوَ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ قَدِيمٌ فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ قِدَمُ مَجْمُوعِ الْعِلَّةِ حَتَّى يَلْزَمَ قِدَمُ الْمَعْلُولِ قُلْنَا: مِنْ جِهَةِ أَنَّ وُجُودَ الْمُمْكِنِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مُسْتَنِدٌ إلَى الْوَاجِبِ، وَإِلَى عَدَمٍ قَدِيمٍ فَيَكُونُ جَمِيعُ الْمَوْجُودَاتِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا وُجُودُ زَيْدٍ قَدِيمَةٌ فَإِنْ كَانَ الْعَدَمُ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ زَيْدٍ أَيْضًا قَدِيمًا كَانَتْ الْعِلَّةُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا قَدِيمَةً فَإِنْ قِيلَ: الْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ حُدُوثِ بَعْضِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ زَيْدٍ قُلْنَا نَعَمْ إلَّا أَنَّهُ لَزِمَ قِدَمُهُ بِالضَّرُورَةِ عَلَى تَقْدِيرِ تَرَكُّبِ الْعِلَّةِ مِنْ الْمَوْجُودَاتِ، وَالْمَعْدُومَاتِ الَّتِي عَدَمُهَا أَزَلِيٌّ ضَرُورَةَ اسْتِنَادِهِ إلَى

نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست