responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 232
الْحَالِ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى إنْ يَقَعُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي الْوُقُوعِ فِي الْحَالِ فَلَا يَقَعُ بِالشَّكِّ فَصَارَ مِثْلَ إنْ وَثَمَّةَ، أَيْ فِي طَلِّقِي نَفْسَك إذَا شِئْت لَا شَكَّ أَنَّ الطَّلَاقَ تَعَلَّقَ فِي الْحَالِ بِمَشِيئَتِهَا فَإِنْ حُمِلَ عَلَى إنْ انْقَطَعَ تَعَلُّقُهُ بِالْمَشِيئَةِ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى مَتَى لَا يَنْقَطِعُ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ فِي الْحَالِ مُتَعَلِّقٌ فَلَا يَنْقَطِعُ بِالشَّكِّ.

(، وَكَيْفَ لِلسُّؤَالِ عَنْ الْحَالِ فَإِنْ اسْتَقَامَ) أَيْ السُّؤَالُ عَنْ الْحَالِ، وَجَوَابُ إنْ مَحْذُوفٌ أَيْ فِيهَا، وَيُحْمَلُ عَلَى السُّؤَالِ عَنْ الْحَالِ (وَإِلَّا بَطَلَتْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ السُّؤَالُ عَنْ الْحَالِ تَبْقَى كَلِمَةُ كَيْفَ (، وَيَحْنَثُ فَيَعْتِقُ فِي أَنْتَ حُرٌّ كَيْفَ شِئْت) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ السُّؤَالُ عَنْ الْحَالِ فَيَعْتِقُ بِقَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ، وَبَطَلَ كَيْفَ شِئْت، وَاعْلَمْ أَنَّ كَلِمَةَ كَيْفَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ كَيْفَ شِئْت أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْت لَيْسَتْ لِلسُّؤَالِ عَنْ الْحَالِ بَلْ صَارَتْ مَجَازًا، وَمَعْنَاهَا أَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَيَّةِ كَيْفِيَّةٍ شِئْت فَعَلَى هَذَا، الْمُرَادُ بِالِاسْتِقَامَةِ هُوَ أَنْ يَصِحَّ تَعَلُّقُ الْكَيْفِيَّةِ بِصَدْرِ الْكَلَامِ كَأَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْت فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَهُ كَيْفِيَّةٌ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا، وَأَمَّا الْعِتْقُ فَلَا كَيْفِيَّةَ لَهُ فَلَا يَسْتَقِيمُ تَعَلُّقُ الْكَيْفِيَّةِ بِصَدْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا زِيدَ عَلَيْهِ إنْ شِئْت فَفِي إذَا شِئْتِ وَقَعَ الشَّكُّ فِي تَعَلُّقِهِ بِمَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ فَلَا يَتَعَلَّقُ الشَّكُّ فَجَوَابُهُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمَجْلِسِ فِي طَلِّقِي نَفْسَك إنَّمَا يَثْبُتُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ ضَرُورَةَ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَإِذَا قُرِنَ بِمَتَى شِئْت صَارَ رَاجِعًا إلَى أَصْلِهِ شَامِلًا لِلْأَزْمِنَةِ، وَإِذَا قُرِنَ بِإِذَا شِئْت يَكُونُ الشَّكُّ فِي انْقِطَاعِ تَعَلُّقِهِ بِالْمَشِيئَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ التَّعْلِيقُ بِالْمَشِيئَةِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ

(قَوْلُهُ وَكَيْفَ لِلسُّؤَالِ) قَدْ يُظَنُّ مِنْ سِيَاقِ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ كَيْفَ مِنْ كَلِمَاتِ الشَّرْطِ عَلَى مَا هُوَ رَأْيُ الْكُوفِيِّينَ، وَعَلَى مَا هُوَ الْقِيَاسُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِلْحَالِ وَالْأَحْوَالُ شُرُوطٌ إلَّا أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَحْوَالٍ لَيْسَتْ فِي يَدِ الْعَبْدِ مِثْلِ الصِّحَّةِ، وَالسَّقَمِ، وَالْكُهُولَةِ، وَالشَّيْخُوخَةِ فَلَمْ يَصِحَّ التَّعْلِيقُ بِهَا إلَّا إذَا ضُمَّتْ إلَيْهَا " مَا " نَحْوُ كَيْفَمَا تَصْنَعْ أَصْنَعْ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّهَا مِنْ الْكَلِمَاتِ الَّتِي يُبْحَثُ عَنْهَا فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَسْمَاءِ الظُّرُوف أَوْ كَلِمَاتِ الشَّرْطِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لِلِاسْتِفْهَامِ، أَيْ السُّؤَالِ عَنْ الْحَالِ خَاصَّةً لَكِنْ لَا خَفَاءَ فِي أَنَّهَا لَمْ تَبْقَ فِي مِثْلِ أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْت عَلَى حَقِيقَتِهَا، وَإِلَّا لَمَا كَانَ الْوَصْفُ مُفَوَّضًا إلَى مَشِيئَتِهَا بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَرَجْعِيًّا تُرِيدِينَ أَمْ بَائِنًا؟ عَلَى قَصْدِ السُّؤَالِ بَلْ صَارَتْ مَجَازًا، وَالْمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ بِأَيَّةِ كَيْفِيَّةٍ شِئْتِ فَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَأَنَّهَا فِي الْأَصْلِ بِمَنْزِلَةِ أَيٍّ الِاسْتِفْهَامِيَّة لِأَنَّهُ مَعْنَى كَيْفَ شِئْتِ عِنْدَ الِاسْتِفْهَامِ أَيَّ حَالٍ شِئْتِ فَاسْتُعِيرَتْ لِأَيٍّ الْمَوْصُولَةِ بِجَامِعِ الْإِبْهَامِ عِنْدَ مَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ بِأَيَّةِ كَيْفِيَّةٍ شِئْتهَا مِنْ الْكَيْفِيَّاتِ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ سُلِبَ عَنْهَا مَعْنَى الِاسْتِفْهَامِ، وَاسْتُعْمِلَتْ اسْمًا لِلْحَالِ كَمَا حَكَى قُطْرُبٌ عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ اُنْظُرْ إلَى فُلَانٍ كَيْفَ يَصْنَعُ، أَيْ إلَى حَالِ صَنْعَتِهِ، وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ يَكُونُ كَيْفَ مَنْصُوبًا بِنَزْعِ الْخَافِضِ (قَوْلُهُ، وَأَمَّا الْعِتْقُ فَلَا كَيْفِيَّةَ لَهُ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّهُ يَكُونُ مُعَلَّقًا وَمُنَجَّزًا عَلَى مَالٍ وَبِدُونِهِ عَلَى وَجْهِ التَّدْبِيرِ

نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست