responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 220
- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَلِمَةُ عَلَى فِي الطَّلَاقِ لِلشَّرْطِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقْبَلُ الشَّرْطَ فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ (فَفِي طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً) لَا يَجِبُ ثُلُثُ الْأَلْفِ عِنْدَهُ لِأَنَّهَا لِلشَّرْطِ عِنْدَهُ وَأَجْزَاءُ الشَّرْطِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَشْرُوطِ (وَيَجِبُ عِنْدَهُمَا) أَيْ ثُلُثُ الْأَلْفِ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْبَاءِ عِنْدَهُمَا فَيَكُونُ الْأَلْفُ عِوَضًا لَا شَرْطًا وَأَجْزَاءُ الْعِوَضِ تَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمُعَوَّضِ

(وَأَمَّا مِنْ فَقَدْ مَرَّ مَسَائِلُهَا) أَيْ فِي فَصْلِ الْعَامِّ فِي قَوْلِهِ مَنْ شِئْت مِنْ عَبِيدِي

(إلَى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ فَصَدْرُ الْكَلَامِ إنْ احْتَمَلَهُ فَظَاهِرٌ) أَيْ إنْ احْتَمَلَ الِانْتِهَاءَ إلَى الْغَايَةِ (وَإِلَّا فَإِنْ أَمْكَنَ تَعَلُّقُهُ بِمَحْذُوفٍ دَلَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فَذَاكَ نَحْوُ بِعْت إلَى شَهْرٍ يَتَأَجَّلُ الثَّمَنُ) لِأَنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ وَهُوَ الْبَيْعُ لَا يَحْتَمِلُ الِانْتِهَاءَ إلَى الْغَايَةِ لَكِنْ يُمْكِنُ تَعَلُّقُ قَوْلِهِ إلَى شَهْرٍ بِمَحْذُوفٍ دَلَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ بِعْت وَأَجَّلْت الثَّمَنَ إلَى شَهْرٍ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَعَلُّقُهُ بِمَحْذُوفٍ دَلَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ (يُحْمَلُ عَلَى تَأْخِيرِ صَدْرِ الْكَلَامِ إنْ احْتَمَلَهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَبْلَ كَلَامِ الزَّوْجِ، وَكَلِمَةُ عَلَى تَحْتَمِلُ مَعْنَى الْبَاءِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا بِدَلَالَةِ الْحَالِ، وَعِنْدَهُ لِلشَّرْطِ عَمَلًا بِالْحَقِيقَةِ فَلَوْ قَالَتْ لِلزَّوْجِ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَعِنْدَهُمَا يَجِبُ ثُلُثُ الْأَلْفِ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْعِوَضِ تَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمُعَوَّضِ، وَعِنْدَهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الشَّرْطِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَشْرُوطِ، وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ ثُبُوتَ الْعِوَضِ مَعَ الْمُعَوَّضِ مِنْ بَابِ الْمُقَابَلَةِ حَتَّى يَثْبُتَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ هَذَا فِي مُقَابَلَةِ جُزْءٍ مِنْ ذَاكَ، وَيَمْتَنِعُ تَقَدُّمُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَضَايِفَيْنِ، وَثُبُوتُ الْمَشْرُوطِ وَالشَّرْطِ بِطَرِيقِ الْمُعَاقَبَةِ ضَرُورَةٌ تُوقِفُ الْمَشْرُوطَ عَلَى الشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ فَلَوْ انْقَسَمَ أَجْزَاءُ الشَّرْطِ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَشْرُوطِ لَزِمَ تَقَدُّمُ جُزْءٍ مِنْ الْمَشْرُوطِ عَلَى الشَّرْطِ فَلَا تَتَحَقَّقُ الْمُعَاقَبَةُ، وَأَمَّا إذَا قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ ثُلُثُ الْأَلْفِ لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْمُعَاوَضَةِ، وَالْمُقَابَلَةِ فَيَثْبُتُ التَّوْزِيعُ، وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي وَضَرَّتِي عَلَى الْأَلْفِ فَطَلَّقَهَا وَحْدَهَا يَجِبُ مَا يَخُصُّهَا مِنْ الْأَلْفِ لِأَنَّهَا لِلْمُقَابَلَةِ بِدَلَالَةِ ظَاهِرِ الْحَالِ إذْ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْمُعَاقَبَةِ كَانَ الْبَدَلُ كُلُّهُ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ قَالَتْ إنْ طَلَّقْتَنَا فَلَكَ الْأَلْفُ فَلَا فَائِدَةَ لَهَا فِي طَلَاقِ الضَّرَّةِ بَعْدَ طَلَاقِهَا حَتَّى يَجْعَلَ الْأَلْفَ جَزَاءً لِطَلَاقِهِمَا جَمِيعًا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ فَائِدَتَهَا فِي الشَّرْطِيَّةِ أَكْثَرُ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهَا بِبَعْضِ الطَّلَاقِ شَيْءٌ

(قَوْلُهُ، وَأَمَّا مِنْ فَقَدْ) تَكُونُ لِلتَّبْيِينِ أَوْ لِلتَّبْعِيضِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّ أَصْلَهَا ابْتِدَاءُ الْغَايَةِ، وَالْبَوَاقِيَ رَاجِعَةٌ إلَيْهَا، وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ أَصْلَ وَضْعِهَا لِلتَّبْعِيضِ دَفْعًا لِلِاشْتِرَاكِ، وَهَذَا لَيْسَ بِسَدِيدٍ لِإِطْبَاقِ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْغَايَةِ فِي قَوْلِهِمْ مِنْ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ، وَإِلَى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ هُوَ الْمَسَافَةُ إطْلَاقًا لِاسْمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ إذْ الْغَايَةُ هِيَ النِّهَايَةُ، وَلَيْسَ لَهَا ابْتِدَاءٌ وَانْتِهَاءٌ

(قَوْلُهُ بِعْت إلَى شَهْرٍ) أَيْ مُؤَجِّلًا الثَّمَنَ إلَى شَهْرٍ عَلَى أَنَّهُ حَالٌّ.
(قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى شَهْرٍ) إنْ نَوَى

نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست