responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 178
لَا يَقَعُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مَعَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ مَمْلُوكٌ حَقِيقَةً فَيَكُونُ هَذَا اللَّفْظُ مَجَازًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى بَعْضِ الْأَفْرَادِ وَهُوَ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ أَوْ لَمْ يَكُنْ بَعْضُ الْأَفْرَادِ أَوْلَى فَانْحَصَرَتْ الْقَرِينَةُ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ جَعَلَ فِي فَصْلِ التَّخْصِيصِ كَوْنَ بَعْضِ الْأَفْرَادِ أَوْلَى مِنْ قِسْمِ الْمُخَصِّصِ غَيْرِ الْكَلَامِيِّ وَهُنَا جُعِلَ مِنْ قِسْمِ الْقَرِينَةِ اللَّفْظِيَّةِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ قُلْنَا الْمُرَادُ بِالْمُخَصِّصِ الْكَلَامِيِّ أَنَّ الْكَلَامَ بِصَرِيحِهِ يُوجِبُ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ حُكْمًا مُنَاقِضًا لِحُكْمٍ يُوجِبُهُ الْعَامُّ وَكُلُّ مُخَصِّصٍ لَيْسَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ كَلَامِيًّا فَيَكُونُ بَعْضُ الْأَفْرَادِ أَوْلَى بِكَوْنِهِ مُخَصَّصًا غَيْرَ كَلَامِيٍّ بِهَذَا التَّفْسِيرِ وَهَاهُنَا نَعْنِي بِالْقَرِينَةِ اللَّفْظِيَّةِ أَنْ يُفْهَمَ مِنْ اللَّفْظِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ غَيْرُ مُرَادَةٍ وَفِي كُلِّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ يُفْهَمُ مِنْ اللَّفْظِ عَدَمُ تَنَاوُلِهِ الْمُكَاتَبَ فَتَكُونُ الْقَرِينَةُ لَفْظِيَّةً، جِئْنَا إلَى الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ فَكُلُّ قِسْمٍ مِنْ الْأَقْسَامِ فَنَظِيرُهُ مَذْكُورٌ عَقِيبَ ذَلِكَ الْقِسْمِ لَكِنْ لَمْ نَذْكُرْهُ فِي كُلِّ مِثَالٍ أَنَّ الْقَرِينَةَ الْمَانِعَةَ مِنْ إرَادَةِ الْحَقِيقَةِ مَانِعَةٌ عَقْلًا أَوْ حِسًّا أَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا فَنُبَيِّنُ هُنَا هَذَا الْمَعْنَى فَفِي يَمِينِ الْفَوْرِ كَمَا إذَا أَرَادَتْ الْمَرْأَةُ الْخُرُوجَ فَقَالَ إنْ خَرَجْت فَأَنْتِ طَالِقٌ يُحْمَلُ عَلَى الْفَوْرِ فَالْقَرِينَةُ مَانِعَةٌ عَنْ إرَادَةِ الْحَقِيقَةِ عُرْفًا وَالْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ الْخُرُوجُ مُطْلَقًا وَفِي قَوْله تَعَالَى {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ} [الإسراء: 64] الْقَرِينَةُ تَمْنَعُ الْحَقِيقَةَ عَقْلًا وَكَذَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29] لِأَنَّ التَّخْيِيرَ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ مَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَاءَ بِفِيهِ أَوْ لَمْ يَخُصَّ (قَوْلُهُ وَكَالْأَسْمَاءِ الْمَنْقُولَةِ) فَإِنَّ نَفْسَ اللَّفْظِ قَرِينَةٌ مَانِعَةٌ عَنْ إرَادَةِ حَقِيقَتِهِ اللُّغَوِيَّةِ عُرْفًا عَامًّا كَالدَّابَّةِ أَوْ خَاصًّا كَالْفَاعِلِ أَوْ شَرْعًا كَالصَّلَاةِ (قَوْلُهُ وَنَحْوُ التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ) فَإِنَّ نَفْسَ اللَّفْظِ قَرِينَةٌ مَانِعَةٌ شَرْعًا عَنْ إرَادَةِ حَقِيقَةِ الْخُصُومَةِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْخُصُومَةَ مَجَازٌ عَنْ مُطْلَقِ الْجَوَابِ إقْرَارًا كَانَ أَوْ إنْكَارًا بِطَرِيقِ اسْتِعْمَالِ الْمُقَيَّدِ فِي الْمُطْلَقِ أَوْ الْكُلِّ فِي الْجُزْءِ بِنَاءً عَلَى عُمُومِ الْجَوَابِ لِأَنَّ الْإِنْكَارَ الَّذِي يَنْشَأُ مِنْهُ الْخُصُومَةُ بَعْضُ الْجَوَابِ حَتَّى يَصِحَّ قَرَارُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إنَّمَا يَصِحُّ شَرْعًا بِمَا يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ وَالْإِنْكَارَ عِنْدَمَا يَعْرِفُ الْمُدَّعِيَ مُحِقًّا فَيَكُونُ مَهْجُورًا شَرْعًا، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَهْجُورِ عَادَةً فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِالْحَقِيقَةِ فِي مَسَائِلِ أَكْلِ النَّخْلَةِ وَالدَّقِيقِ وَالشُّرْبِ مِنْ الْبِئْرِ لَا يُقَالُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّنَ الْإِقْرَارُ وَلَا يَصِحُّ الْإِنْكَارُ أَصْلًا، لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا صَحَّ مِنْ جِهَةِ دُخُولِهِ فِي عُمُومِ الْمَجَازِ، وَإِنَّمَا الْمَهْجُورُ، هُوَ الْإِنْكَارُ بِالتَّعْيِينِ مُحِقًّا كَانَ الْمُدَّعِي أَوْ غَيْرَ مُحِقٍّ لَا يُقَالُ الْوَاجِبُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ الْعُدُولُ إلَى أَقْرَبِ الْمَجَازَاتِ كَالْبَحْثِ وَالْمُدَافَعَةِ لَا إلَى أَبْعَدِهَا كَالْإِقْرَارِ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُدَافَعَةُ هِيَ عَيْنُ الْخُصُومَةِ، وَكَذَا الْبَحْثُ إذَا أُرِيدَ بِهِ الْمُجَادَلَةُ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ التَّفَحُّصُ عَنْ حَقِيقَةِ الْحَالِ ثُمَّ الْعَمَلُ بِمُوجَبِهَا

نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست