نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 73
سائِمةِ الغَنَمِ زَكَاةٌ" في إخراج المعلوفة[2].
السادس: فعل رسول الله، صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم،
كتخصيص عموم قوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [3] بما روت عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض"[4].
ولذلك: ذهب بعض الناس إلى تخصيص قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [5] برجمه لماعز، وتركه جلده[6].
1 هذا جزء من حديث أنس -رضي الله عنه- مرفوعًا، الذي روى فيه كتاب أبي بكر -رضي الله عنه- وبين فيه أحكام الزكاة التي فرضها رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وهو حديث طويل جاء فيه: ".... وفي صدقة الغنم في سائمتها زكاة....".
أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، وأبو داود: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، والدارقطني: كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل والغنم، والشافعي: كتاب الزكاة، كتاب رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- الذي جمع فرائض الصدقة. [2] هذا مثال للتخصيص بمفهوم المخالفة. ومثال التخصيص بمفهوم الموافقة: قوله، صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لَيُّ الواجد يُحل عرضه وعقوبته" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وغيرهم. خص منه الوالدان بمفهوم قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] فمفهومه: حرمة إيذائها بحبس أو غيره. العدة "2/ 579". [3] سورة البقرة من الآية "222". [4] رواه البخاري: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، وفي كتاب الاعتكاف، باب في غسل المعتكف، ومسلم: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها دون الجماع، كما رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد. [5] سورة النور من الآية2. [6] قال الشيخ الطوفي: "وبيانه: أن قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَة جَلْدَة}
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 73