responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 2  صفحه : 299
وكذلك الحكم بمقدار معلوم في الصلاة و"الزكاة" و"المياه" لا يعلمه إلا الله -سبحانه- فلم يجز الإقدام عليه بالقياس[1].
ولأن الحد يدرأ بالشبهة، والقياس لا يخلو من الشبهة[2]. ولنا:
ما تقدم في المسألة التي قبلها: من أنه يجري فيه قياس التنقيح[3].
ولأنه حكم من أحكام الشرع عقلت علته، فجرى فيه القياس كبقية الأحكام[4].
وما ذكروه[5]. يبطل بسائر الأحكام فإنها شرعت لمصالح العباد والقياس يجري فيها.
ولو ساغ ما ذكروه: لساغ لنفاة القياس في الجملة.
ولأننا إنما نقيس إذا علمنا الأصل، ويثبت ذلك عندنا بالقياس، فيصير كالتوقيف.
فأما ما لا نعلمه: كأعداد الركعات ونحوه: فلا يجري القياس فيه. وقولهم: "إن في القياس شبهة".
قلنا: يبطل بخبر الواحد، والشهادة، والظاهر، فإنه[6] يثبت به الحد، مع وجود الاحتمال فيه.

[1] هذا هول الدليل الثاني.
[2] هذا هو الدليل الثالث.
[3] بدأ المصنف يورد أدلة القائلين بجريان القياس في الكفارات والحدود، والدليل الأول هو ما تقدم في مسألة جريان القياس في الأسباب.
[4] هذا هو الدليل الثاني.
[5] بدأ المصنف يناقش أدلة المخالفين.
[6] في جميع النسخ "أنه" والمثبت من ط د. السعيد. وهو الذي يتفق مع السياق؛ =
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست