responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 2  صفحه : 29
واقتل المشركين[1]، واقطع السارق والسارقة، وارجم الزانية والزاني[2]، ولا تؤذ مسلمًا، ولا تجعل مع الله إلهًا"[3] واقتصر عليه، وانتفت القرائن، جرى فيه حكم الطاعة والعصيان، وتوجه الاعتراض وسقوطه.
ولو قال: "والله لا آكل رغيفًا": حنث إذا أكل رغيفين.
وقد قال الله، تعالى: {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَة} [4]، {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد} [5] {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [6]، {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة} [7]، {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور} [8].
ولا يحل أن يقال في مثل هذا: إن اللفظ ما اقتضى التعميم[9].
وقولهم: "إن الألف واللام للمعهود".
قلنا: إنما يصرف إلى المعهود عند وجوده، وما لا معهود فيه يتعين حمله على الاستغراق.

[1] هذه أمثلة لما كان له واحد من لفظه.
[2] هذه أمثلة لما كان لفظه واحد وقد دل على العموم.
[3] هذان مثالان للنكرة في سياق النفي، وقد أفادت العموم أيضًا.
[4] سورة الأنعام من الآية "101".
[5] سورة الإخلاص "4".
[6] سورة الكهف من الآية "49".
[7] سورة النساء من الآية "40".
[8] سورة النور من الآية "40".
[9] قصد المؤلف من إيراد هذه الأمثلة: أن يقيم الأدلة على أن في الألفاظ العربية ما هو موضوع للعموم، ومنها ما هو موضوع للخصوص، والقرآن الكريم نزل باللسان العربي، فيجب الاحتكام إليه عند الاختلاف.
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست