نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 184
لأنا[1] عرفنا بتصفّح أحكام العتق، والبيع، وبمجموع أمارات وتكريرات، وقرائن: أنه لا مدخل للذكورية[2] في العتق والبيع.
وقد يظن ذلك ظنًّا يسكن إليه[3].
وقد [4] عرفنا أن الصحابة عولوا على الظن، فعلمنا أنهم فهموا من رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قطعًا، إلحاق الظن بالقطع.
وقد اختلف الصحابة في مسائل، فلو كانت قطعية: لما اختلفوا فيها، فعلمنا أن الظن كالعلم.
فإن انتفى العلم والظن: فلا يجوز الإقدام على القياس. [1] زيادة من المستصفى. [2] في المستصفى "للأنوثة". [3] عبارة المستصفى: "وقد يعلم ذلك ظنًّا بسكون النفس إليه". [4] زيادة من المستصفى.
فصل: [في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة]
قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم، لا بطريق القياس، إذ لا فرق في اللغة بين قوله: "حرّمت الخمر لشدتها" وبين: "حرّمت كل مشتد"1.
1خلاصة رأي النظام: أن العلة المنصوص عليها توجب إلحاق الفرع بالأصل من جهة اللفظ، بمعنى أن الإلحاق مستفاد من عموم اللفظ، لا من جهة القياس، =
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 184